مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص94
[.
] بالوصف وجه ضعيف، لعدم افادته الغرض منه إذ لا يتم الا بالشخص، بخلاف نحو السلم لان الغرض فيه متعلق بالكلي.
وحيث يعينان الفرسين لا يجوز الابدال وان قيل بجواز العقد، لانه خلاف المشروط.
الرابع: تساوي ما به السباق في احتمال السبق، لان الغرض الاستعلام، وانما يتحقق مع احتمال سبق كل منهما، إذ لو علم سبق واحدة لم يكن للاستعلام فائدة.
والمراد بالتساوي في احتمال السبق قيام الاحتمال في كل واحدة وان ترجح احدهما على الاخر، لا تكافؤ الاحتمالين كما يظهر من العبارة.
وفي تمثيله بما لو كان احدهما ضعيفا يتيقن قصوره عن الاخر تنبيه على ما فسرنا به، وعلى هذا لا يبطل الا مع القطع بسبق احدهما.
الخامس: ان يجعل السبق لاحدهما أو للمحلل، فلو جعل لغيرهما لم يجز، لانه مفوت للغرض من عقد المسابقة إذ الغرض التحريض في طلب العوض.
وكذا لو جعل للمسبوق، لان كلا منهما يحرص على كونه مسبوقا لتحصيل العوض فيفوت الغرض.
وكذا لا يجوز جعل القسط الاوفر للمسبوق، ويجوز العكس لحصول الغرض في الجملة بالنسبة إلى الزيادة، كما يجوز جعلها خاصة عوضا.
فهذه جملة ما اعتبره الصنف من الشروط.
والذى زاده في التذكرة (1): السادس: تساوي الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال، ولا بين الابل والفيلة، ولا بينها وبين الخيل، لانه مناف للغرض من استعلام قوة الفرس وتمرينها مع السباق مع جنسها.
ولو تساويا جنسا لا وصفا كالعربي والبرذون والبختي والعرابي فالاقوى الجواز، لحصول الشرط وهو احتمال سبق كل منهما لانه المفروض، ولتناول اسم الجنس لهما.
ووجه العدم بعد ما بين الصنفين كتباعد الجنسين.
وهو بعيد.
السابع: ارسال الدابتين دفعة، فلو أرسل أحدهما دابته قبل الاخر ليعلم هل
(1) التذكرة 2: 356.