پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص92

[ ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده، جاز ايضا.وكذا لو قيل: من سبق منا فله السبق، عملا باطلاق الاذن في الرهان.

ويفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء.وتقدير الخطر.وتعيين ما يسابق عليه.

وتساوي ما به السباق في احتمالالسبق، فلو كان احدهما ضعيفا، تيقن قصوره عن الاخر، لم يجز.

وان يجعل السبق لاحدهما أو للمحلل، ولو جعل لغيرهما لم يجز.

] وقال ابن الجنيد (1): لا يجوز الا بالمحلل، بان يكون بينهما ثالث في السباق ان سبق اخذ السبقين معا وان سبق لم يغرم، اخذا بظاهر رواية (2) عامية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودلالتها وحجيتها ممنوعتان.

إذا تقرر ذلك فقول المصنف: ” إذا بذل السبق غير المتسابقين صح اجماعا ” يشمل ما لو كان الباذل الامام وغيره.

وقد عرفت ان موضع الاجماع ما لو كان الباذل الامام لا غيره.

وقوله: ” أوهما صح عندنا ” ليس على اطلاقه ايضا، لمنع ابن الجنيد منه كالشافعي (3) فكأنه ما اعتبر خلافه في ذلك وليس بذلك الجيد.

قوله: ” ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده جاز ايضا.الخ “.

المعتبر جعل المال على تقدير بذله للسابق منهما، أو من أحدهما، أو من المحلل.

فان عيناه للمحلل خاصة على تقدير سبقه جاز واختص به ان سبقهما.

وان سبق احدهما لم يستحق شيئا.

وكذا لو سبق احدهما والمحلل، لعدم تحقق الشرط وهو سبق المحلل، الا ان يشترطا ما يشمل ذلك فيستحق بحسب الشرط، كما لو شرطاانه ان سبق استحق وان سبق مع احدهما اختص دون رفيقه، أو انه ان سبق مع احدهما استحق مال الاخر واحرز رفيقه ماله.

ولو اطلقا استحقاق السابق منهما ومن المحلل صح ايضا، عملا باطلاق الاذن في الاخبار الشامل لذلك.

قوله: ” ويفتقر المسابقة إلى شروط خمسة.الخ “.

(1) و (3) لاحظ ص: 74، هامش (1، 2).

(2) سنن أبي داود 3: 30 ح 2579، جامع الاصول 6: 25 ح 3036.