پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص91

[.]إذا تضمن عقد المسابقة مالا فاما ان يخرجه المتسابقان معا، أو احدهما، أو ثالث هو الامام، أو غيره، فالاقسام اربعة: الاول: ان يخرج المال الامام، وهو جائز اجماعا منا ومن غيرنا، سواء كان من ماله أو من بيت المال، لان النبي (1) – صلى الله عليه وآله – سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، ولان ذلك يتضمن حثا على تعلم الجهاد والفروسية، واعداد اسباب القتال، وفيه مصلحة للمسلمين وطاعة وقربة، فكان سايغا.

الثاني: ان يكون المخرج غير الامام، وهو جائز ايضا عندنا وعند اكثر العامة (2)، لانه بذل مال في طاعة وقربة، وطريق مصلحة للمسلمين، فكان جائزا بل يثاب عليه مع نيته، كما لو اشترى لهم خيلا وسلاحا وغيرها مما فيه اعانتهم على الجهاد.

وقال بعض العامة (3): ” لا يجوز ان يخرج المال غير المتسابقين الا الامام، لاختصاص النظر في الجهاد به.

وضعفه ظاهر، لان تهيئة اسباب الجهاد غير مختصة به، وعموم الاخبار المسوغة له في الاصل متناولة لموضع النزاع.

الثالث: ان يخرج المال احد المتسابقين، بان يقول احدهما لصاحبه: ان سبقت فلك علي عشرة، وان سبقت انا فلا شئ لى عليك.

وهو جائز عندنا ايضا،للاصل وانتفاء المانع.

وقال المانع من العامة في السابق لا يصح هنا ايضا، لانه قمار.

ويندفع – على تقدير تسليمه – بخروجه عنه بالنص السابق المتفق عليه الشامل لموضع النزاع.

الرابع: ان يخرجه المتسابقان معا، بان يخرج كل منهما عشرة مثلا على ان يحوزهما السابق.

وهو جائز ايضا مطلقا على الاشهر.

(1) سنن أبي داود 3: 29 ح 2575.

(2) المغني لابن قدامة 11: 131.

(3) في هامش ” و “: ” هو مالك بن أنس.

منه رحمه الله “.

لاحظ حلية العلماء 5: 469 والمغني لابن قدامة 11: 131.