مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص90
[ ويصح ان يكون العوض عينا، أو دينا.
وإذا بذل السبق غير المتسابقين، صح اجماعا.
ولو بذله أحدهما.
أو هما، صح عندنا، ولو لم يدخل بينهما محلل.
ولو بذله الامام من بيت المال جاز، لان فيه مصلحة.
] العقود والا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود الجائزة، وهو باطل اجماعا، فلم يبق الا العقود اللازمة، فلا ينفع هنا لانه المتنازع.
وانما لم يرد ذلك لان الامر بالوفاء بالعقود عام في جانب المأمور والمامور به، فيشتمل بعمومه سائر العقود، ثم [ بعد ] (1) تخصيصه ببعضها واخراج العقود الجائزة يبقى العموم حجة في الباقي كما هو محقق في الاصول، وانما تنتفى دلالته حينئذ لو جعلناه بعد التخصيص مجملا غير حجة في الباقي، وهو قول مردود، لا يرتضيه العلامة ولا غيره من المحققين.
واما قوله: ان الوفاء بالعقد العمل بمتقضاه من لزوم وجواز فهو خلاف الظاهر منه، فان مقتضى الوفاء بالشئ التزامه والعمل بمقتضاه مطلقا.
قوله: ” ويجوز ان يكون العوض عينا أو دينا “.
قد عرفت ان عقد المسابقة لا يفتقر إلى العوض، بل دائرة جوازه بدونه اوسع، لكن على تقدير ذكر العوض يجوز كونه عينا ودينا، كما في غيره من الاعواض الواقعة في المعاملات.
ويعتبر على التقديرين كونه مضبوطا بالمقدار والجنس والنوع.
ويتفرع على كل من العين والدين احكامه اللاحقة له شرعا من الضمان والرهن عليه وغير ذلك، فانه على تقدير كونه دينا لا يصح الرهن عليه، لتعذر اخذها من الرهن، ولا ضمانها الا إذا جوزنا ضمان الاعيان المضمونة مطلقا.
وعلى تقدير كونه دينا يصح الرهن عليه حيث يكون لازما، وضمانه بشرطه.
وكذلك يجوز كونه حالا ومؤجلا، منهما ومن احدهما وبالتفريق.
قوله: ” وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح.الخ “.
(1) من احدى الحجريتين.