مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص89
[.
] والجعالة.
ثم انها مشتملة على اشتراط العمل في العوض وكونه معلوما وهو من خواص الاجارة، وعلى جواز ابهام العامل في السبق، وعلى ما لا يعلم حصوله من العامل، وعلى جواز بذل الأجنبي وهو من خواص الجعالة.
فوقع الاختلاف بسبب ذلك، فعلى القول بانها جعالة يلحقها احكامها من الاكتفاء بالايجاب والجواز، وعلى القول بالاجارة يفتقر معه إلى القبول وتكون لازمة.
ويمكن ان يجعل عقدا برأسه، نظرا إلى تخلف بعض خواصها عن كل منالامرين على حدته كما عرفت، ويقال حينئذ بلزومها لعموم الآية، وهذا اجود اللهم الا ان يناقش بأن الجعالة ليست عقدا فلا تتناول الاية لها ولنظائرها، ويرجع إلى اصالة عدم اللزوم حيث يقع الشك في كون المسابقة عقدا أم لا.
واعلم ان المصنف جعل مورد الخلاف كونها عقدا مفتقرا إلى ايجاب وقبول، أو ايقاعا فلا يفتقر إلى القبول، ورتب على الاول اللزوم، وعلى الثاني الجواز.
وبعض الفقهاء عكس فجعل مورد الخلاف أنه عقد لازم أو جائز، ورتب على اللزوم كونها اجارة، وعلى الجواز كونها جعالة.
وفي الحقيقة كل واحد من التعريفين اعم من المدعى، إذ لا يلزم من كونها عقدا لزومه، لان العقد ينقسم إلى اللازم والجائز والمتردد، ولا يلزم من كونها عقدا جائزا كونها جعالة، لجواز ان يكون عقدا مفتقرا إلى الايجاب والقبول مع كونه جائزا كالمضاربة.
ولعل ما فرضه المصنف أولى، لان من جعلها عقدا يمكن استدلاله على لزومه بعموم ” أوفوا بالعقود ” وان كانت العقود اعم من اللازمة، ومن جعلها إيقاعا لا يناسبها الا الجعالة من افراد الايقاعات بالنظر إلى خواصها فناسبها الجواز.
وهذا حسن.
ولا يرد عليه ما أورده العلامة في المختلف (1) من ان الآية لا يراد منها مطلق
(1) مختلف الشيعة: 484.