مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص88
[ الثالث في عقد المسابقة والرماية وهو يفتقر إلى ايجاب وقبول.
وقيل: هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل.
وعلى الاول فهو لازم كالاجارة.
وعلى الثاني هو جائز، شرع فيه أو لم يشرع.
] قوله: ” وهو يفتقر إلى ايجاب وقبول. الخ “.
اختلف الاصحاب وغيرهم (1) في لزوم عقد المسابقة وجوازه، فذهب المصنف وقبله ابن ادريس (2) وجماعة (3) إلى لزومه، لعموم أوفوا بالعقود (4)، والمؤمنون عند شروطهم (5).
وذهب الشيخ (6) والعلامة في المختلف (7) إلى جوازه، لاصالة عدم اللزوم، مع القول بموجب الآية فان الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من جواز ولزوم، وقد تقدم (8) تحقيقه.
ومنشأ الخلاف انها عقد يتضمن عوضا على عمل، وهو مشترك بين الاجارة
(1) راجع المغني لابن قدامة 11: 132.
(2) السرائر 3: 149.
(3) منهم المحقق الآبي في كشف الرموز 2: 62، والعلامة الحلي في قواعد الاحكام 1: 263.
(4) المائدة: 1.
(5) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835.
(6) المبسوط 6: 300، الخلاف 2: 548 مسألة 9.
(7) مختلف الشيعة: 484.
(8) في ص: 37.