پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص87

[.

] بالاقدام، والسفن إذا وقع الحرب في البحر، وقد يقع القرمان في المصارعة فيستفيد العالم بها السلامة من العدو بها.

ورووا عن النبي – صلى الله عليه وآله – انه سابق (1) عائشة بالقدم مرتين سبق في احدهما وسبق في الاخرى، ورواه ابن الجنيد في كتاب الاحمدي (2)، واستدل به على جوازها بغير عوض حيث لم يذكر العوض، وانه صارع ركانة (3) ثلاث مرات، كل مرة على شاة، فصرع خصمه في الثلاث وأخذ منه ثلاث (4) شياة.

ولم يثبت ذلك عندنا، والخبر السابق المتفق عليه يدفعه.

ولو خلت هذه الامور ونحوها من العوض ففي جوازها قولان، مأخذهما: عموم النفي السابق الشامل للعوض وغيره، واصالة الجواز وانها قد يراد بها غرض صحيح.

وقد عرفت ان المشهور في الرواية فتح الباء من ” سبق ” فيفيد نفي مشروعية بذل العوض، ولا تعرض فيها لما عداه فيبقى على اصالة الجواز، وعلى رواية السكون المفيد لنفي المصدر مطلقا يدل على المنع مما عدا المستثنى مطلقا، ويرجح الاول – مع الشهرة – ان احتمال الامرين يرفع دلالتها على المنع مطلقا، فيبقى على اصالة الجواز خالية عن المعارض، مضافا إلى ما ذكر من الفوائد المترتبة عليها وغيرها، وبذلك يخرج عن اللهو واللعب.

(1) مسند احمد 6: 264، سنن أبي داود 3: 29 ح 2578.

(2) لم نعثر عليه.

(3) في هامش ” و “: ” في التذكرة يزيد بن ركانة، وفي شرح المنهاج للمحلي ركانة، وكذلك في سيرة ابن هشام، وهو اجود.

منه رحمه الله “.

لاحظ التذكرة 2: 354، وسيرة ابن هشام 2: 31.

(4) راجع المصنف لعبد الرزاق 11: 427 ح 20909، المراسيل لابي داود: 325 ح 308.