مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص86
[ وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل.
ولا يجوز المسابقة بالطيور، ولا على القدم، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة.
] وهي داخلة في الخف.
وأما الفيلة فهى كذلك عندنا وعند أكثر العامة (1)، لدخولهاتحت اسم الخف أيضا، ويقاتل عليها كالابل.
وذهب بعضهم (2) إلى المنع منها، لانه لا يحصل بها الكر والفر، فلا معنى للمسابقة عليها، والخبر حجتنا عليهم.
وقول المصنف: ” اعتبارا باللفظ ” تعليل لدخول الفيلة في اسم الخف، ردا على المخالف، واستنادا إلى دخوله في لفظ الخف كما ذكرناه.
قوله: ” وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل “.
لا خلاف عندنا في جواز المسابقة على الثلاثة، لدخولها تحت الحافر وصلاحيتها للمسابقة عليها في الجملة.
وخالف بعض (3) العامة في جوازها على الاخيرين، لانهما لا يقاتل عليهما غالبا ولا يصلحان للكر والفر.
والنص حجة عليه.
قوله: ” ولا يجوز المسابقة بالطيور ولا على القدم ولا بالسفن ولا بالمصارعة “.
وجه المنع من هذه الامور الحصر المستفاد من الخبر السابق المقتضي لنفي مشروعية ما عدا الثلاثة، والنهي عنه الشامل لهذه الامور وغيرها، ولانها ليست من آلات الحرب، ولا مفيدة للحذق فيه.
والمنع منها مع العوض موضع وفاق عندنا.
وذهب بعض العامة (4) إلى جوازالمسابقة بالجميع، لان الطيور مما يمكن الاحتياج إليها في الحروب لحمل الكتب واستعلام احوال العدو وأخباره، فيحتاج إلى معرفة السابق منها.
ومثله السبق
(1 و 2) راجع المهذب ضمن المجموع 15: 137، والمغني لابن قدامة 11: 130، والوجيز 2: 218.
(3) المغني لابن قدامة 11: 130، حلية العلماء 5: 464.
(4) راجع المهذب (ضمن المجموع) 15: 137.