مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص85
[ ويدخل تحت النصل السهم، والنشاب، والحراب، والسيف.
ويتناول الخف الابل والفيلة اعتبارا باللفظ.
]فتبقى هي على اصل الجواز، نظرا إلى الادلة العامة، وهذا اجود.
وايضا فان الغرض الاقصى منه لما كان هو الاستعداد للجهاد، وهو منحصر غالبا في هذه الثلاثة، اقتصر عليها والغي النادر.
والتعليل الوسط أوسط.
قوله: ” ويدخل تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسيف “.
المعروف أن السهم هو النشاب، وفي الصحاح: ” النشاب: السهام ” (1) فظاهره انهما مترادفان، وعلى هذا فعطف النشاب على السهم من عطف المترادف وان اختلفا بالجمع والافراد من قبيل ” اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ” (2).
ويمكن ان يختص احدهما أو كل منهما (3) بنوع خاص أو بلغة، كما قيل: ان السهم للعرب والنشاب للعجم.
واعلم ان حصر النصل فيما ذكر هو المعروف لغة وعرفا، فلا يدخل فيه مطلق المحدد كالدبوس وعصا المداقق إذا جعل في رأسها حديدة ونحو ذلك، عملا بالاصل السابق.
قال في الصحاح: ” النصل نصل السهم والسيف والسكين والرمح ” (4).
ويحتمل الجواز بالمحدد المذكور إما بادعاء دخولها في النصل، أو لافادتها فائدة النصل في الحرب.
وقد كان بعض مشايخنا (5) المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصا المداققحيلة على جواز الفعل، نظرا إلى دخوله بذلك في النصل.
قوله: ” ويتناول الخف الابل والفيلة اعتبارا باللفظ “.
لا خلاف في جواز المسابقة على الابل، لمشاركتها الخيل في المعنى المطلوب منها حالة الحرب من الانعطاف وسرعة الاقدام، ولان العرب تقاتل عليها اشد القتال،
(1) الصحاح 1: 224.
(2) البقرة: 157.
(3) في ” س “: أو كلاهما.
(4) الصحاح 5: 1830.
(5) في هامش ” و “: ” هو السيد حسن بن السيد جعفر الحسيني قدس سره.
منه رحمه الله “.