مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص84
[ الثاني فيما يسابق به ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر، وقوفا على مورد الشرع.
] قوله: ” ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر وقوفا على مورد الشرع “.
يظهر من التعليل ان هذا العقد مخالف للاصل فيقتصر في جوازه على مورد الشرع الاذن (1) فيه، وهو الثلاثة المذكورة.
وانما كان مخالفا للاصل لاشتماله على اللهو واللعب والقمار على بعض الوجوه، فالاصل ان لا يصح منه الا ما ورد الشرع بالاذن فيه، وهو الثلاثة المذكورة.
ويمكن ان يقال: ان عموم الامر بالوفاء بالعقود (2) واجماع الامة على جوازه في الجملة – كما نقله جماعة من الفقهاء (3) – ووجود الغاية الصحيحة بل ما هو افضل الغايات وهو الاستعداد للجهاد والاستظهار في الجلاد لاعداء الدين وقطاع الطريق وغيرهم من المفسدين يقتضى جوازه مطلقا، لكن قوله صلى الله عليه وآله: ” لا سبق الا في نصل أو خف.
إلى آخره “.
يقتضى النهي عما عدا الثلاثة،
(1) في ” س ” و ” و “: بالاذن.
(2) المائدة: 1.
(3) منهم ابن ادريس في السرائر 3: 147، وابن فهد الحلي في المهذب البارع 3: 81 وكذا في المغني لابن قدامة 11: 128.
(4) تقدم مصادره في ص: 69، هامش (2 و 3).