مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص83
[.
] واعلم ان تقسيم المناضلة إلى القسمين هو المشهور بين الفقهاء منا ومن غيرنا، وقد تقدم (1) نقل العلامة في التذكرة أن بعض الفقهاء جعل قسما ثالثا لهما وهو الجواب، وجعل معناه اسقاط الاقرب من الغرض ما هو الابعد.
وفي القواعد (2) جعل اقسامها ثلاثة ايضا، القسمان المذكوران هنا، والمناضلة وفسرها بأنها مثل من فضل صاحبه بإصابة واحد أو اثنين أو ثلاث من عشرين فهو السابق.
وهذا بعينه هو المحاطة، لانها لا تختص (3) بشرط فضل شئ معين كما تقدم.
ويعتبر فيها فضل السابق على المسبوق بالعدد المشترط ليتحقق معنى الحط المأخوذ في المحاطة.
مع انه صرح في التحرير بان المفاضلة مرادفة للمحاطة، فقال فيه: ” لو قالا: أينا فضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق فهو محاطة، ويسمى ايضا مفاضلة ” (4).
وهذا هو الظاهر من معناها لغة واصطلاحا.
(1) لاحظ ص: 77.
(2) قواعد الاحكام 1: 265.
(3) في ” س “: الا أنها تختص.
(4) تحرير الاحكام 1: 264.