پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص82

[.

] كعشرين سهما مثلا، فمن بدر إلى إصابة عدد معين منها – كخمسة – فهو ناضل لمن لم يصبه أو أصاب ما دونها.

والمراد من المحاطة – بتشديد الطاء – ان يقابل اصاباتهما من العدد المشترط ويطرح المشترك من الاصابات، فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا فناضل الاخر، فيستحق المال المشروط في العقد.

وما ذكره المصنف من تعريفهما غير سديد، لدخول كل منهما في تعريف الاخر، فان بادر احدها إلى الاصابة مع التساوى في الرشق متحقق ظاهرا مع شرط المحاطة، واسقاط ما تساويا فيه مع الاصابة يتحقق مع شرط المبادرة، ومع ذلكفالمقصود من معناهما غير حاصل من اللفظ.

والاسد في تعريفهما ما أشرنا إليه سابقا من ان المبادرة هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى اصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما فيه.

والمحاطة هي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الاصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما باصابات الاخر وطرح ما اشتركا فيه.

فإذا كان شرط الرشق عشرين فرمياها وأصاب أحدهما خمسة والاخر أربعة فالاول ناضل على الاول.

ولو أصاب كل منهما خمسة فلا نضل لاحدهما.

ولو أصاب الرامي أولا خمسة وبقي للثاني عدد يمكن فيه لحوقه في الاصابة لم يتحقق نضل الاول إلى ان يرمي الثاني تمام عدده، فيمكن ان يصيب فيمنع (1) الاول من الاستحقاق، وان يخطئ فيستقر الاستحقاق للاول، وسيأتي (2) تفصيله ان شاء الله.

عولى تقدير اشتراط المحاطة لو شرطا عشرين وخلوص خمس اصابات فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة فالاول هو السابق، لانهما يتحاطان خمسة بخمسة فيفضل للاول الخمسة المشترطة.

ولو تساويا في الاصابة أو زاد احدهما دون العدد المشترط فلا سبق.

(1) كذا في ” س “.

وفي غيرها: فيمتنع.

(2) في ص: 105 – 107.