پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص81

[ والغرض: ما يقصد إصابته، وهو الرقعة.

والهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.

والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الاصابة مع التساوي فيالرشق.

والمحاطة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الاصابة.

] قوله: ” والغرض ما يقصد اصابته، وهو الرقعة، والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب وغيره “.

الغرض من بيان ” الغرض والهدف ” ان كلا منهما محل الاصابة، وقد يكون شرط المتراميين اصابة كل منهما بل ما هو أخص منهما، فانهم يرتبون ترابا أو حائطا ينصب فيه الغرض فيسمون التراب والحائط هدفا، وما ينصبون فيه من جلد أو قرطاس يسمونه الغرض.

وبعضهم يسمي المنصوب في الهدف قرطاسا، سواء كان كاغدا أم غيره، وقد تقدم (1) نقله عن الجوهرى.

وقد يخص الغرض بالمعلق في الهواء والقرطاس بغيره.

وقد يجعل في الغرض نقش كالهلال يقال له: ” الدائرة ” وفي وسطها شئ آخر يقال له: ” الخاتم “.

وشرط الاصابة وغرضها يتعلق بكل واحدة من هذه العلامات، فإن الاصابة في الهدف أوسع، وفي الغرض أوسط، وفي الدائرة أضيق، وفي الخاتم أدق.

وهذا المذكور اصطلاح الرماة وتعبير الفقهاء.

وفي الصحاح ” الغرض: الهدف الذى يرمى فيه ” (2).

قوله: ” والمبادرة: هي ان يبادر احدهما إلى الاصابة مع التساوي في الرشق، والمحاطة: هي اسقاط ما تساويا فيه من الاصابة “.

المراماة قسمان: مبادرة ومحاطة.

والمراد من الاول ان يتفقا على رمي عدد معين

(1) في ص: 78.

(2) الصحاح 3: 1093.