پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص74

[ والمحلل: الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم.

والغاية: مدى السباق.

والمناضلة: المسابقة والمراماة.

] قوله: ” والمحلل الذى يدخل بين المتراهنين ان سبق أخذ، وان سبق لم يغرم “.

والمحلل هو الذى يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا، بل يجرى فرسه بينهما أو على أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد.

وحكمه: انه ان سبق اخذ العوض المبذول للسابق، وان سبق لم يغرم شيئا.

وسمي محللا لان العقد لا يحل بدونه عند ابن الجنيد (1) منا والشافعي (2)، أو يحل به اجماعا بخلاف ما إذا خلا عنه، فإن فيهخلافا، وسيأتي (3) تحريره.

قوله: ” والغاية مدى السباق “.

غاية الشئ منتهاه.

والمراد بمدى السباق هنا منتهاه لا مجموع مسافته، كما يظهر من المدى.

قال في القاموس: المدى – ك‍ ” فتى ” -: الغاية (4).

وفي نهاية ابن الاثير: غاية الشئ مداه ومنتهاه (5).

ويظهر منه ان المدى هو المنتهى وأن العطف تفسيري، وهو المطابق لعبارة المصنف رحمه الله.

قوله: ” والمناضلة: المسابقة والمراماة “.

المناضلة مفاعلة من النضل، وهو الرمي.

قال الجوهرى: ” ناضله: أي راماه، يقال: ناضلت فلانا فنضلته إذا غلبته، وانتضل القوم وتناضلوا: أي رموا

(1) راجع المختلف: 484.

(2) الام 4: 230، مختصر المزني: 287.

(3) لاحظ ص: 92.

(4) القاموس المحيط 4: 389.

(5) النهاية 3: 4.