پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص72

[ والمصلي: الذي يحاذي رأسه صلوي السابق.

والصلوان ما عنيمين الذنب وشماله.

] بالقوائم، واخرى بالعنق، وثالثة به مع الكتد، ورابعة بالاذن، فإذا اطلق المتسابقان العقد وجعلا العوض للسابق ففى حمله على بعض هذه المعاني دون بعض نظر، بل في صحة إطلاق العقد كذلك، إلا ان يدل العرف على إرادة شئ منها فيحمل عليه، ولا كلام فيه.

قوله: ” والمصلي هو الذى يحاذي.

الخ “.

فائدة الاحتياج إلى السابق ظاهرة، لان العوض في الاغلب يبذل له وحده، وقد يشترك مع غيره، بأن يجعل السابق شيئا وللمصلي شيئا آخر دونه، وهكذا، فيحتاج إلى معرفة اسماء المتسابقين إذا ترتبوا في الحلبة، وقد جرت العادة بتسمية عشرة من خيل الحلبة، وهي المجتمعة للسباق، وليس لما بعد العاشر منها اسم الا الذى يجئ آخر الخيل كلها، فيقال له الفسكل (1) بكسر الفاء والكاف أو بضمهما.

فأول العشرة: المجلي، وهو السابق، سمي بذلك لانه جلى عن نفسه، أي أظهرها، أو جلى عن صاحبه وأظهر فروسيته، أو جلى همه حيث سبق.

والثانى: هو المصلي، لما ذكره المصنف من انه يحاذي رأسه صلوي السابق،وهما العظمان الناتئان (2) عن يمين الذنب وشماله.

والتالى للمصلي هو الثالث.

ويليه البارع، لانه برع المتأخر عنه، أي: فاقه.

والمرتاح هو الخامس، سمي به لان الارتياح النشاط، فكأنه نشط فلحق بالسوابق.

والسادس: الحظي، لانه حظي عند صاحبه حين لحق بالسوابق، أي: صار ذا حظوة عنده أي: نصيب، أو في مال الرهان (3).

(1) راجع لسان العرب 11: 519.

(2) في ” م “: النابتان.

(3) في الحجريتين: إلى نصيب.

ولعل الصحيح: نصيب أوفى في مال الرهان.