مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص70
[.
] الباء من ” سبق ” وهو العوض المبذول للعمل كما سيأتي، وماهيته المنفية غير مرادة، بل المراد نفي حكم من احكامها أو مجموعها بطريق المجاز كنظائره، وأقرب المجازات إليه نفي الصحة، والمراد انه لا يصح بذل العوض في هذه المعاملة الا فيهذه الثلاثة، وعلى هذا لا ينفي جواز غيرها بغير تعويض.
وربما رواه بعضهم بسكون الباء، وهو المصدر، أي لا يقع هذا الفعل الا في الثلاثة، فيكون ما عداها غير جائز ومن ثم اختلف في المسابقة بنحو الاقدام، ورمي الحجر، ورفعه، والمصارعة، وبالآلات التى تشتمل على نصل، بغير عوض هل يجوز أم لا؟ فعلى رواة الفتح يجوز، وعلى السكون لا.
وفى الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقة للاصل، خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك الاعمال.