مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص69
[ كتاب السبق والرماية وفائدتهما: بعث العزم على الاستعداد للقتال، والهداية لممارسة النضال.
وهي معاملة صحيحة، مستندها قوله – عليه السلام – ” لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر ” وقوله عليه السلام: ” إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل “.
] قوله: ” وفائدتهما بعث النفس على الاستعداد للقتال. الخ “.
لا خلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقد، بل أمر النبي (1) – صلى الله عليه وآله وسلم – به في عدة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة، وهي من أهم الفوائد الدينية، لما يحصل بها من غلبة العدو في الجهاد لاعداء الله تعالى الذى هو أعظم أركان الاسلام.
وبهذه الفائدة يخرج عن اللهو واللعب المنهي عن المعاملةعليهما، ومن ثم كان مقصورا على ما ورد النص بتسويغه.
قوله: ” مستندها قوله صلى الله عليه وآله: ” لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر “.
هذه الرواية رواها العامة (2) في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله، ورواها اصحابنا (3) في الحسن عن الصادق عليه السلام.
والمشهور في الرواية فتح
(1) راجع الوسائل 13: 346 ب ” 1 ” و 350 ب ” 4 ” من كتاب السبق والرماية.
(2) مسند أحمد بن حنبل 2: 474، سنن ابن ماجه 2: 960 ح 2878، سنن أبي داود 3: 29 ح 2574، سنن النسائي 6: 226.
(3) الكافي 5: 50 ح 14، الوسائل 13: 348 ب ” 3 ” من كتاب السبق والرماية ح 1.