پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص65

[ السابعة: إذا وهب في مرضه المخوف وبرئ، صحت الهبة، وإن مات في مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث، على الاظهر ] عنهما كان المتهب شريكا بنسبة قيمة عمله إلى قيمة العين.

فلو كان الثوب يساوى مائة فصبغه بعشرين، وصار يساوي مائة وعشرين أو أزيد، صار شريكا بالسدس.

ولو نقص عن القيمتين وكان النقص بسبب الصبغ خاصة فالذاهب على المتهب، ولو لم يزد فلا شئ له، ولو نقص بسببه فهو كالعيب الحادث.

وقد سبق في باب المفلس (1) تفصيل جملة هذه الاقسام واحكامها، وكلها آتية هنا، فلتلحظ من هناك.

والمصنف اقتصر على بيان حكم الصبغ، ولا فرق بينه وبين القصارة والطحن عندنا، وان كان الامر في الصبغ اقوى من حيث انه عين من وجه.

واما العين المحضة كالغرس فلكل منهما ماله، وليس لصاحب الارض اجبار الغارس على ازالتهمجانا، بل يتخير بين الابقاء بالاجرة والقلع مع دفع أرش النقصان، كما في العارية ونظائرها، لوضعه في الارض بحق.

وقول المصنف: ” كان شريكا بقيمة الصبغ ” المراد بنسبة قيمته إلى قيمة الثوب كما قررناه، ليكون الزيادة عن القيمتين بينهما على النسبة، لا مقدار القيمة خاصة كما يظهر من العبارة، لانه يقتضي كون مجموع الزيادة للواهب، وليس كذلك.

ومثله يأتي في صورة النقصان حيث لا يكون السبب من جهة الصبغ.

قوله: ” إذا وهب في مرضه المخوف.

الخ “.

لا خلاف في ان المريض إذا برئ من مرضه ينفذ تصرفه مطلقا.

وأما إذا اتفق موته في مرضه، فإن كان المرض مخوفا بمعنى غلبة الهلاك معه فالاظهر أن منجزاته من الثلث حيث لا يجيز الوارث.

وقيل: يكون من الاصل.

وسيأتي (2) تحقيق المسألة – ان شاء الله تعالى – في الوصايا، وان الحق اعتبار اتصال المرض بالموت، سواء كان مخوفا أم لا.

(1) في ج 4: 113 – 115.

(2) في ص: 304.