پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص64

[ السادسة: إذا صبغ الموهوب له الثوب، فإن قلنا: التصرف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب، وإن قلنا: لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا، كان شريكا بقيمة الصبغ.

] أنقص.

ولا فرق على الوجهين بين القول بأن رجوع الواهب في الهبة المشروط فيها العوض منوط بعدم دفع العوض مطلقا وقبوله له كما هو الاصح، وقد عرفته فيما سلف (1)، أو مع امتناع المتهب من دفع العوض، لان تمليك الواهب له وتسليطه علىالاتلاف بالعوض – مع كونه اقل من القيمة – يقتضي عدم الزيادة على على كل تقدير.

هذا كله حكم الضمان على تقدير التلف.

وأما أرش العيب فهو التفاوت بين قيمتها يوم ردها وقيمتها يوم قبضها بعد العقد، لان ذلك هو القدر المضمون عليه حيث تكون العين مضمونة.

واعلم ان موضع الاشكال في كيفية الضمان إنما هو مع شرط عوض معين، كما يظهر ذلك من تعليل أقل الامرين، أما مع الاطلاق فالواجب هو المثل أو القيمة لا غيرإذا لم يرض الواهب بما دونها، لان ذلك هو مقتضى اشتراط العوض مطلقا.قوله: ” إذا صبغ الموهوب له.الخ “.

إذا رجع الواهب في هبته فوجد المتهب قد عمل فيها عملا، وجوزناه مع التصرف مطلقا كما ذهب إليه المصنف، فلا يخلو: اما ان يكون صفة محضة كقصارة الثوب وطحن الحنطة، أو عينا محضة كغرس الارض، أو مترددا بينهما كصبغ الثوب.

ثم اما ان تزيد قيمة العين بمقدار قيمة الصنعة (2)، أو يزيد عنها، أو ينقص مع زيادتها عن قيمة العين خاصة، أو تنقص.

فإن زادت بمقدار القيمتين أو زادت

(1) لاحظ ص: 60.

(2) كذا في ” ش “.

وفي ” و “: الصفة.

وفي ” ب، س “: الصيغة، ولعلها الصبغة، والاولى ما أثبتناه.