پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص59

[ الخامسة: إذا وهب وأطلق، لم تكن الهبة مشروطة بالثواب.

] العقد والقبض، أما لو حدثت قبله فهي كالموجودة قبل الهبة، فيرجع فيها كما يرجع في العين.

قوله: ” إذا وهب وأطلق.

الخ “.

إذا وهب شيئا فلا يخلو: إما أن يشترط الواهب على المتهب الثواب – أي التعويض عن الهبة – أو يشترط عدمه، أو يطلق.

وعلى تقدير اشتراط الثواب لا يخلو: إما ان يعينه بقدر مخصوص، أو يطلق.

وعلى التقادير الاربعة: إما ان يكون المتهب أعلى من الواهب، أو مساويا أو أدنى.

فهذه اثنتا عشرة صورة.

وتفصيل حكمها: انه مع اشتراط عدم الثواب لا يلزم قطعا مطلقا، ومع اشتراطه يلزم ما شرطه مطلقا.

ثم إن عينه لزم ما عين، بمعنى أن المتهب إن دفع المشروط وإلا تسلط الواهب على الفسخ، وإن أطلق اشتراط الثواب لزم أيضا الوفاء به، لكن إن اتفقا على قدر فذاك والا وجب إثابة مقدار الموهوب مثلا (1) أو قيمة، ولا يلزمه الازيد وان طلبه الواهب، كما لا يجبر الواهب على قبول الاقل.

والمعتبر قيمة الموهوب عند القبض إذا وقع بعد العقد، ويحتمل عند دفع الثواب.

وإن أطلق الهبة ولم يشترط احد الامرين فالهبة جائزة من قبل الواهب الا ان يثيبه المتهب بما يتفقان عليه، ومع الاختلاف يرجع إلى مثل الموهوب أو قيمته، كما مر.

ولا فرق في ذلك بين هبة الاعلى والمساوي أو الادنى على اصح الاقوال.

وقال الشيخ – رحمه الله -: ان مطلق الهبة في الاقسام الثلاثة يقتضي الثواب (2).

ومقتضاه لزوم بذله وان لم يطلبه الواهب، وهو بعيد.

ويمكن أن يريد به جواز الرجوع في الهبة ما لم يثب، كما لو شرطه، فيكون المراد أن لزومها إنما يتحقق به، فيكون كقول الاصحاب.

وقال أبو الصلاح: إن هبة الادنى للاعلى يقتضي الثواب فيعوض عنها بمثلها،

(1) في ” ب ” و ” م ” ونسخة بدل ” و “: عينا.

(2) المبسوط 3: 310، الخلاف 3: 568 مسألة (13).