پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص58

[.

] لا يوجبه، أو زائدة بما يوجب الارش كذلك أو بما لا يوجبه، أو يوجب زيادة في القيمة، أو جامعة بين الامرين، متصلة تلك الزيادة أو منفصلة، مطلقا أو من وجه، أو متغيرة بالامتزاج بالاجود أو الادنى أو المساوى، أو غيره من الاعمال كالنجارة والقصارة والطحن، أو غير ذلك من التغيرات.

والمصنف ذكر حكم بعض هذه الاقسام، وهو حالة الزيادة والنقصان، فحكم بأنه أذا رجع وقد عابت – سواء كان العيب بزيادة أو نقصان – لا يرجع بالارش، لانه حدث في غير مملوكة للمتهب، وقد سلطه مالكها على إتلافها مجانا، فلم تكن مضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أم لا.

ولا فرق عنده بين الهبة المشروط فيها الثواب وغيرها في ذلك من حيث الاطلاق، وسيأتي (1) التصريح به على تردد منه [ في ] (2) حالة الاشتراط.

والحق ان هذه الصورة مستثناة من صور المعيب، وسيأتي.

وان كان التغير بزيادة في العين، فان كانت متصلة كالسمن وتعلم الصنعة فهي للواهب، لانها تابعة للعين، بل داخلة في مسماها، أو جزء لها لغة وعرفا، فالرجوع في العين يستتبعها.

وان كانت منفصلة حسا وشرعا – كالولد الناتج، واللبن المحلوب، والثمرة المقطوعة، والكسب – فهي للمتهب، لانها نماء حدث في ملكه من ملكه فيختص به.

وان كانت منفصلة شرعا مع اتصالها حسا، كالحمل المتجدد بعد القبض، واللبن كذلك قبل ان يحلب، والثمرة قبل قطافها – فكذلك على الاقوى، لما ذكر.

وقال ابن (3) حمزة: له الرجوع في الام والحمل المتجدد، بناء على انه كالجزء من الام، والاظهر خلافه.

ومثله الصوف والشعر المستجز، ولو لم يبلغ أو ان جزهفالاجود تبعيته للعين.

هذا كله إذا كانت الزيادة قد حدثت بعد ملك المتهب للعين، وذلك بعد

(1) في ص: 62.

(2) من الحجرية.

(3) الوسيلة: 379.