پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص57

[ الرابعة: إذا رجع في الهبة وقد عابت لم يرجع بالارش.

وإن زاد زيادة متصلة فللواهب.

وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد، فإن كانتمتجددة كانت للموهوب له، وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب.

] الثاني بالثالث (1)، وان كان العطف يقتضي المغايرة وكان الغالب عدم التأكيد.

ويمكن على هذا أن نقول: مع العلم بمذهب المقر في هذه المسألة وأن التمليك عنده – بمعنى أثر العقد – لا يحصل الا بالقبض لو قال: ” وهبته وملكته ” ثم قال: أردت بالثاني تأكيد الاول، أو وهبته بصيغة التمليك ولم أقبضه، قبل ولا يكون ذلك وهما في المذهب ولو رأيا في حكم المقبض كالاول.

وأولى منه ما لو قال ابتداء: ” ملكته كذا ” من غير أن يقول قبله ” وهبته ” فإنه كما يحتمل الهبة المقبوضة يحتمل إيقاع صيغة الهبة خاصة كما ذكرناه، فلا يكون إقرارا بالقبض لان احتمال المغايرة والتأسيس منتف هنا، والاشتراك متحقق، والاغلبية لاحد المعنيين منتفية لغة وعرفا، بخلاف الاول.

وبهذا يظهر ما ذكره بعض الاصحاب (2) – من ان قوله ” ملكته ” مجردا عن تقديم ” وهبته ” مثل قوله ” وهبته وملكته ” سواء فيأتي فيه البحث السابق خاصة، لان التمليك يقتضي الاقباض على المشهور ويحتمل خلافه على الرأي الآخر – ليسبجيد، بل الفرق بينهما متحقق، والحكم بعدم الاقرار بالقبض في التمليك المجرد متعين، فتأمل.

قوله: ” إذا رجع في الهبة وقد عابت لم يرجع.

الخ “.

إذا رجع الواهب في الهبة حيث يجوز له الرجوع – وذلك على مذهب المصنف وان تصرف، وعلى مذهب غيره ما لم يتصرف تصرفا يمنع الرجوع – فلا يخلو: إما أن يجد العين بحالها لم تنقص ولم يزد ولم تتغير، أو يجدها ناقصة بما يوجب الارش أو وبما

(1) في ” س “: الثاني والثالث.

(2) راجع جامع المقاصد 9: 174.