پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص56

[.

] ان الخلاف فيه واقع بين اصحابنا، فلا يحتاج في ذلك إلى الخروج إلى مذهب مالك علما ولا إمكانا.

هذا ما يتعلق بتحرير العبارة.

وبقي في المسألة بحث آخر وهو: أنك قد عرفت أن التمليك من جملة العبارات المؤدية لايجاب الهبة وقبولها، فإذا قال في الايجاب: ” ملكتك ” وفي القبول ” تملكت ” تحقق عقد الهبة وافتقر بعده إلى الاقباض صحة أو لزوما، كما لو عبر بلفظ الهبة.

وحينئذ فقوله: ” وهبته وملكته ” كما يحتمل الملك المترتب على الاقباض أو على العقد المذكور عند بعض يحتمل أن يريد به أيقاع صيغة الهبة خاصة، وأن يكون عطف التمليك على الهبة مؤكدا لها، ويكون حاصل الاقرار أيقاع الهبة بلفظ التمليك، فلا يكون ذلك بمجرده إقرارا بالقبض على القولين، ولا يحتاج إلى البناء على الخلاف المذكور في القبض.

ولا يقال: ان حمله على ذلك يكون تأكيدا لقوله: ” وهبته “، وحمله على حصول الملك المسبب عن العقد أو القبض معه يكون تأسيسا بمعنى آخر، وفائدة التأسيسأولى من فائدة التأكيد كما هو المشهور، مضافا إلى الاكثر في الاستعمال من اقتضاء العطف المغايرة المقتضية لكون مؤدى ” ملكته ” غير مؤدى ” وهبته “.

لانا نقول: إن ألفاظ الاقارير لا تنزل على مثل هذه القواعد مع احتمال الامرين، بل تعتبر فيها المعاني الظاهرة، وهذه اللفظة مشتركة بين الصيغة وأثرها، فحملها على الثاني دون الاول ترجيح من غير مرجح، كما في الاقرار بلفظ مشترك، فانه لا يدل على احد معنييه بدون القرينة.

وحمل العطف على المغايرة مطلقا ممنوع فإنه كما يجوز عطف الشئ على مباينه يجوز عطفه على مرادفه، كما هو محقق في بابه.

وعلى تقدير تسليم ظهور المعنى الثاني أو أغلبيته على الاول ينبغي ان يرجع إليه في القصد، لا أن يتعين حمله على الغالب، كما نبهوا عليه في نظائره من الاقرار بلفظ يحتمل معنيين، فإنه يقبل من المقر أرادة أحدهما وأن حمل أطلاقه على الغالب منهما، كما لو قال: ” له علي درهم ودرهم ودرهم ” فإنه يقبل منه دعوى إرادة تأكيد