مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص55
[.
] رفعه بالفسخ قبله؟ وأن الهبة عبارة عن الايجاب والقبول، وان القبض خارج عن ماهيتها وإن اعتبر في صحتها.
وحينئذ فقول المقر: ” وهبته ” لا يقتضي الاقرار بالملك، لجواز عدم الاقباض، فإذا أضاف إلى ذلك: ” ملكته ” نظر في أمر المقر، فان كان ممن يرى أن الهبة لا تفيد الملك الا بالقبض حكم عليه بالاقباض حيث يقول: ” وملكته ” وان لم يقر به بخصوصه، لان الملك مسبب عن الاقباض، فالاقرار بالمسبب يستلزم الاقرار بالسبب، لانه لا يوجد بدونه فيكون كما لو أقر بالسبب.
وان كان ممن يرى حصول الملك بمجرد العقد لم يكن اقراره بالهبة إقرارا بالاقباض، لجواز ان يخبر عن رأيه في ذلك، فلو فرض كون المقر له أو الحاكم الذىيتخاصمان إليه يرى الاقباض شرطا في الملك لم يمكن الحكم على المقر بالاقباض بمجرد قوله: ” ملكته “، وان كان عندهما ان الملك يستلزم الاقباض، لاختلاف الرأيين.
وكذا لو اشتبه حال المقر ومذهبه، لان المسألة اجتهادية وقد اختلف فيها أصحابنا وغيرهم (1)، فيجوز أن يكون أقراره مبنيا على مذهب من لا يرى التلازم، فلا يكون اقراره بمجرده كافيا في الاقرار بالقبض.
نعم، لو علم من مذهب المقر توقف الملك على الاقباض بالاجتهاد أو التقليد المتعين لمن يقول به، وأنه لم يتوهم خلافه، وحكم عليه بالاقباض حينئذ.
وقول المصنف: ” لانه يمكن ان يخبر عن وهمه ” يدل على اشتراط الامكان في عدم الحكم عليه بالاقباض كما ذكرناه، فلو لم يمكن – كما لو علم مذهبة في المسألة – حكم عليه بمقتضى مذهبه.
وما ذكره المصنف من التعبير بإمكان إخباره عن وهمه أجود من قول غيره: ” لامكان أن يعتقد رأي مالك ” وقول القواعد: ” إن اعتقد رأي مالك ” (3) لما عرفت
(1) راجع حلية العلماء 6: 48، المغني لابن قدامة 6: 274، البحر الزخار 4: 132.
(2 /) قواعد الاحكام: 1: 275.