پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص54

[ الثالثة: لو قال: وهبت ولم أقبضه، كان القول قوله، وللمقر له إحلافه إن ادعى الاقباض.

وكذا لو قال: وهبته وملكته ثم أنكر القبض، لانه يمكن ان يخبر عن وهمه.

] قوله: ” ولو قال: وهبت ولم اقبضه. الخ “.

انما كان القول قوله لانه منكر له، إذ الاصل عدم وقوعه.

ولا يقدح في ذلك كونه شرطا لصحة الهبة، فيكون انكاره كدعوى الفساد، وقد علم ان مدعي الصحةمقدم، للفرق بين الامرين، فان منكر الاقباض لا يدعي فساد الهبة، إنما ينكر أمرا من الامور المعتبرة فيها وأنها لم تتحقق بعد كما لو أنكر الايجاب أو القبول، وان اشترك الجميع في عدم صحة العقد بدونه.

وانما لم يكن الاقرار بالهبة إقرارا بالقبض مع كونه من أركانها المعتبرة في صحتها لان المعروف شرعا من الهبة هو الايجاب والقبول خاصة، والقبض وان كان معتبرا في الصحة الا انه خارج عن ماهيتها، وقد تقدم (1) في تعريف الهبة انه العقد المقتضي لتمليك العين.

إلى آخره، ولا شبهة في ان القبض امر آخر غير العقد، فالاقرار بأحدهما لا يقتضي الاقرار بالآخر.

ويفهم من قوله: ” وللمقر له إحلافه ان ادعى الاقباض ” أن تقديم قوله في عدم الاقباض لا يوجب اليمين بمجرده، بل مع دعوى المقر له الاقباض.

والامر فيه كذلك، فان اليمين تكون لانكار ما يدعيه المدعي، فإذا لم يدع عليه الاقباض لا يلزمه اليمين وان صدق اسم المنكر عليه قبل الدعوى المذكورة، إذ ليس كل منكر يتوجه عليه اليمين بمجرد الانكار، بل لا بد من انضمام دعوى ما أنكره المنكر.

قوله: ” وكذا لو قال: وهبته وملكته.

الخ “.

قد عرفت مما سبق (2) ان الاصحاب قد اختلفوا في ان القبض هل هو شرط لصحة الهبة فلا يحصل الملك بدونه، أم للزومها خاصة فيحصل بدون الملك الجائز

(1) في ص: 7.

(2) في ص: 17.