پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص53

[.

] قد عرفت فيما سلف اختيار [ المصنف ] (1) ان القبض شرط لصحة الهبة لا للزومها (2)، سواء قارن العقد أم تراخى، لان فوريته ليست بشرط، للاصل.

وحينئذ فلو تراخى القبض عن العقد لم يحصل الملك بدونه، وإنما يحكم بانتقال الملك إلى المتهب من حين القبض لا من حين العقد، فيكون القبض ناقلا للملك حينئذ لا كاشفا عن سبقه بالعقد.

وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين العقد والقبض، وفي أمور أخر سبق (3) التنبيه على بعضها.

وهذا بخلاف الوصية، فان القبض فيها ليس شرطا لصحتها ولا جزءا، بل للزومها بالموت مع قبول الموصى له الوصية وإن تأخر القبض عن الموت، بل عنه وعن القبول، لاصالة عدم الاشتراط، والهبة خرجت عن الحكم بدليل خاص، وقد تقدم (4).

واعلم ان المصنف جزم بجواز تراخي القبض عن العقد، والامر فيه كذلك لما ذكرناه من أصالة عدم اشتراط الفورية، والدليل الدال على اعتبار القبض أعم منه.

وفي القواعد (5) استشكل في حالة تراخيه، والاشكال مبني على القول بأن القبض شرط لصحة الهبة لا للزومها، فيكون جزءا من السبب المصحح لها كالقبول، فاعتبر فوريته كما اعتبر فورية القبول.

وفيه: ان الجزئية لا تقتضي الفورية أيضا، إذ لا امتناع في تراخى بعض اجزاءالسبب عن بعض، واعتبار الفورية في القبول جاء من دليل خارج عند من اعتبره، نظرا منه إلى انه جواب الايجاب فيعتبر فيه ما يعد معه جوابا، ومع ذلك ففيه ما فيه كما لا يخفى.

(1) من ” و ” فقط.

(2 و 4) لاحظ ص: 17 – 19.

(3) في ص: 19.

(4) قواعد الاحكام 1: 275.