مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص51
[ وكذا القول فيمن باع مورثه، وهو يعتقد بقاءه.
] استوجه الصحة.
قوله: ” وكذا القول فيمن باع مال مورثه وهو يعتقد بقاءه “.
بمعنى انه يحكم بصحة البيع على تقدير ظهور موت المورث حال البيع، وان البائع باع ما هو ملكه لحصول الشرط المعتبر في اللزوم وهو صدور البيع عن مالك لامره.
ويشكل بما مر من عدم قصده إلى البيع اللازم، بل انما قصد بيع مال غيره وأقدم على عقد الفضولي، فينبغي أن يعتبر رضاه به بعد ظهور الحال، خصوصا مع ادعائه عدم القصد إلى البيع على تقدير كونه ملكه.
ولعل هذا أقوى لدلالة القرائن عليه، فلا أقل من جعله احتمالا مساويا للقصد إلى البيع مطلقا فلا يبقى وثوق بالقصد المعتبر في لزوم البيع.
الا ان يقال: إن المعتبر هو القصد إلى البيع مطلقا، ويمنع اعتبار القصد إلى بيع لازم بدليل صحة عقد الفضولي مع عدم القصد إلى بيع لازم، وتوقفه على اجازة المالك أمر آخر، لان رضا المالك شرط في لزوم العقد لا في صحته في نفسه، والامر هنا وقع من المالك، فاجتمع القصد إلى البيع والشرط وهو بيع المالك فلا يفتقر إلى إجازة أخرى.
والى مثل هذا نظر المصنف وجزم بصحة البيع.
ومثله ما لو باع مال غيره فظهر شراء وكيله له قبل البيع.
واعلم ان الشهيد في الدروس لما نقل عن الشيخ تساوى مسألتي فساد الهبة وبيع مال مورثه في الحكم بصحة البيع وان جهل الحال قال: ” وقد يفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث، بخلاف الموهوب ” (1).
ولا يخفى عليك فساد هذا الفرق، فان القصد إلى الصيغة الصحيحة بالمعنى المقابل للباطل حاصل في المسألتين وبمعنى اللزوم منتف فيهما، فلا فرق بينهما أصلا كما لا يخفى.
(1) الدروس: 237.