پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص47

[.

] وإذا لم يدل ذلك على التحريم فلا أقل من الكراهة.

وذهب جماعة من الاصحاب (1) إلى عدم جواز رجوع احدهما كالرحم، لصحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته، ولا المرأة فيما تهبه لزوجها، حيز أو لم يحز، لان الله تعالى يقول: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) ، وقال: (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) ، وهذا يدخل فيه الصدقة والهبة ” (2).

وهذا هو الاقوى، لصحة الرواية، فتكون الزوجية من اسباب اللزوم المستثناةمن تلك الاخبار الصحيحة بخصوصية هذا الخبر الصحيح، كما استثني الرحم بالخبر الآخر.

ولا يقدح فيه قوله: ” حيز أو لم يحز ” من حيث ان ظاهره اللزوم وان لم يقبض، لما تقدم من دلالة الادلة على عدم لزومها قبل القبض قطعا، فتحمل هذه الحيازة على قبض آخر جديد غير القبض الاول جمعا بين الادلة، ولعل من ذهب إلى الكراهة أعل هذا الخبر بذلك من حيث إنه متروك العمل بالظاهر، أو لان ما دل عليه لا يقولون به وما يقولون به لا يدل عليه.

واما حديث القئ فلا خصوصية في دلالته على الزوجين بل يدل على كراهة الرجوع في الهبة مطلقا، وان تناولهما من حيث العموم، إلا انه ليس وجها لتخصيص الكراهة بهما وان صلح للدلالة في الجملة.

ولا فرق في الزوجين بين الدائم وغيره، ولا بين المدخول بها وغيره.

والمطلقة رجعيا زوجة بخلاف البائن.

(1) التذكرة 2: 418، ايضاح الفوائد 2: 416 – 417، المقتصر: 212، جامع المقاصد 9: 161.

(2) الاستبصار 4: 110 ح 423، الوسائل 13: 339 ب ” 7 ” من كتاب الهبات ح 1.

ورواه في الكافي 7: 30 ح 3، والتهذيب 9: 152 ح 624 باختلاف يسير.

والآيتان في سورة البقرة:229 والنساء: 4.