پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص46

[ والتسوية بين الاولاد في العطية.

ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها، والزوج لزوجته، وقيل: يجريان مجرى ذوي الرحم.

والاول أشبه.

] الرحم واجبة عينا على رحمه.

وليس المراد منها مجرد الاجتماع البدني، بل ما تصدقمعه الصلة عرفا، وقد يتوقف ذلك على المعونة بالمال حيث يكون الرحم محتاجا والاخر غنيا لا يضره بذل ذلك القدر الموصول به، بل قد يتحقق الصلة بذلك وان لم يسع إليه بنفسه، كما ان السعي إلى زيارته بنفسه غير كاف فيها مع الحاجة على الوجه المذكور.

قوله: ” والتسوية بين الاولاد في العطية “.

المراد بالتسوية معناها الظاهر، وهو جعل أنصباء الاولاد متساوية، ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق.

فيعطى الانثى مقدار ما يعطى الذكر وان كان له ضعفها في الارث، لقوله صلى الله عليه وآله: ” سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات ” (1).

وقد تقدم (2) البحث في ذلك وما يستثنى منه.

قوله: ” ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها.

الخ “.

أما جواز رجوع أحدهما في هبة الآخر فلدخوله في عموم الاخبار السابقة (3) الدالة على جواز الرجوع فيها مطلقا عدا ذي الرحم، وليسا من ذويه، واستصحابا للحكم السابق.

وأما الكراهة فلقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيحة الحلبي (4) وغيرها (5) من الروايات: ” مثل الذى يرجع في هبته كالذى يرجع في قيئه “.

(1 و 2) ص: 28.

(3) في ص: 30، 34، 35.

(4) التهذيب 9: 155 ح 635، الاستبصار 4: 109 ح 419، الوسائل 13: 316 ب ” 11 ” من ابواب الوقوف والصدقات ح 4 ولكنها في الصدقة.

(5) راجع ص: 36، هامش (3)، والوسائل الباب المتقدم ح 2.