پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص45

[ ويستحب العطية لذوي الرحم، ويتأكد في الولد والوالد.

] وتبعه على ذلك الشهيد في الدروس (1) والشيخ علي في الشرح (2).

والحق انها منالحسن لا من الصحيح، لان في طريقها ابراهيم بن هاشم، وهو ممدوح خاصة غير معدل، وكثيرا ما يقع الغلط في حديثه خصوصا في المختلف، وقد وصفه بالحسن في مواضع كثيرة (3) منه موافقا للواقع، والعجب من تبعية هذين الفاضلين له اكثر.

وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة وخرجنا عن موضوع الكتاب لانها من المهمات، والله ولي التوفيق.

قوله: ” ويستحب العطية لذي الرحم، ويتأكد في الولد والوالد “.

لما في العطية للمذكورين من الجمع بين الصدقة وصلة الرحم المأمور بها، وقد قال الله تعالى مدحا للفاعل: (وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى) (4) فبدأ بالقرابة.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” صدقتك على ذوي رحمك صدقة وصلة ” (5).

وروي أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت صناعا، وكانت تنفق على زوجها وولده، فأتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ان عبد الله وولده شغلاني عن الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ” لك في ذلك أجران أجر الصلة وأجر الصدقة ” (6).

والاخبار في هذا الباب كثيرة جدا.

وانما يستحب عطية الرحم حيث لا يكون محتاجا إليها بحيث لا تندفع حاجتهبدونها، والا وجب كفاية ان تحققت صلة الرحم بدونها والا وجبت عينا، لان صلة

(1) الدروس: 327.

(2) جامع المقاصد 9: 158.

(3) كما في ص: 29، 47، 106، 311 201 وغيرها.

(4) البقرة: 177.

(5) راجع المعجم الكبير 6: 337 ح 6207، وبهذا المعنى احاديث 6204 – 6212.

(6) وردت هذه القصة بتفاوت في المصادر.

راجع الطبقات الكبرى 8: 290، سنن ابن ماجه 1: 587 ح 1835، الاستيعاب 4: 1848 و 1856 و 1858، السنن الكبرى للبيهقي 4: 179، أسد الغابة 5: 461 و 463، موارد الظمآن: 212 ح 832.