مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص44
[.
] تقدم (1) اطلاق ابن حمزة عدم بطلان الرجوع بالكتابة مطلقا.
والتفصيل أجود.
ولو كان التصرف بالرهن روعي انفكاكه في صحته.
واطلق ابن حمزة (2) عدم منعه.
وكان وجهه تقدم حق الواهب على حق المرتهن، فيفسخ الرهن مطلقا.
ووجه العدم وقوع التصرف من مالك فكان ماضيا الا ان يرد المانع (3).
والتفريع على القول بالجواز مطلقا واضح فيما لا يحصل مع التصرف نقل الملك ولا مانع من الرد كالاستيلاد، أما معهما فمقتضى كلام القائل به جوازه ايضا من غير استثناء، وعموم (4) الادلة يتناوله.
وحينئذ فلا يتسلط إلى رد العين، لانتقال الملك إلى غير الموهوب في وقت كان مالكا، فوقع التصرف صحيحا، ولكن يرجع إلى قيمة العين.
وفي اعتبار قيمته وقت الرجوع أو وقت النقل وجهان أجودهما الاول، لانه وقت انتقال الملك الموجب للقيمة، جمعا بين الحقين.
ويحتمل استثناء هاتين الصورتين من الحكم وان كان القائل به قد اطلق، لان حقيقة الرجوع لا تتم الا بإبطال ملك غير المتهب، والرجوع إلى القيمة مع وجودالعين إحالة على غير ما دل عليه الدليل الموجب للرجوع، ولان فيه جمعا بين الاخبار، حيث يدعى ان نقل الملك منزل منزلة تغير العين بل تلفها، وقد شرط في الخبر السابق بقاء العين قائمة في جواز الرجوع.
تنبيه هو خاتمة بحث المسألة: اعلم ان العلامة (5) في التذكرة والمختلف (6) وصف رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: ” إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها.
الخ ” بالصحة،
(1) و (2): راجع ص: 34.
(3) في ” و ” إلا أن يزول.
(4) في ” س “: ومجموع.
(5) التذكرة 2: 419.
(6) المختلف 2: 487.