مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص43
[.
] العين وعدم تبدل صورتها – منزلة التصرف المغير؟ وجهان، من صدق بقاء العين، وكون هذا الفعل أقوى من ذلك التبدل اليسير، ولزوم الاضرار بالمتهب مع دخوله فيه دخولا شرعيا بل من مالك العين، ولعله أقوى.
ولو نقلها عن ملكه نقلا لازما فقد قطعوا بلزومها حينئذ، وإن فرض عودها إلى ملكه بعد ذلك بإقالة أو غير ذلك من وجوه النقل المتجدد، لبطلان حق الرجوع بذلك، فعوده يحتاج إلى دليل جديد.
ولو كان عوده بخيار أو فسخ بعيب ونحوهما مما يوجبه من حينه فكذلك،لتحقق انتقال الملك، مع احتمال عود الجواز، نظرا إلى ارتفاع العقد، ووجود سببه من حين العقد.
ويضعف: بأن الملك منتقل على التقديرين وإن كان متزلزلا وقد صدر عن مالك، وعوده إليه لا يبطل ذلك الملك، وانما تجدد ملك اخر، ومن ثم كان النماء المتخلل لمن انتقل إليه دون المتهب.
ولو وطئ الامة فقد حكموا بعده تصرفا ملزما مطلقا، سواء استولدها به ام لا.
فلا شبهة فيه.
وعلى تقدير الاستيلاد لو تجدد موت الولد فكتجدد الفسخ، وأولى باحتمال عود الجواز، لعدم انتقالها عن ملك المتهب، وانما منع منه مانع وقد زال.
هذا إذا جعلنا المانع هو الاستيلاد لا الوطئ والا لم يعد مطلقا، لوجود السبب الموجب للزوم.
ولو كان التصرف بالاجارة انتظر الواهب انقضاء المدة، وجاز الفسخ معجلا.
ولو كان بالكتابة روعي بالفسخ، فان حصل تبين صحة الرجوع والا فلا.
والفرق بين الفسخ هنا وفسخ ذى العيب والخيار: ان الفسخ بعجز المكاتب يبطلها من أصلها، ومن ثم يملك السيد ما بيده من الكسب وما وصل إليه قبله على تقدير كونها مشروطة، بخلاف ما يوجبه من حينه.
ولو كانت مطلقة وفسخ قبل الاداء فكذلك،ولو كان بعد أداء البعض ففي صحة الرجوع فيما بطل فيه خاصة وجهان.
وقد