پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص42

[.

] الاصحاب من الصحيح في كثير من الكتب (1)، وان كان ذلك ليس بجيد كما سننبه عليه في آخر البحث (2).

وتبقى تلك الاخبار السابقة من كون الراجع في هبته كالراجع في قيئه، فإن له طريقا صحيحا وان كان اكثر طرقه ضعيفة، وخبر ابراهيم بن عبد الحميد كالشاهد له، فيكون في ذلك إعمال لجميع الاخبار، وهو خير مناطراح هذا الحديث المعتبر والباقية (3).

وقد ظهر مما ذكرناه ان أمتن الاقوال وأوضحها دلالة من النصوص الصحيحة المتكثرة هو ما اختاره المصنف من القول ببقاء هذا العقد على الجواز، وان القول باللزوم مطلقا أبعدها عن الدلالة المعتبرة المقبولة وإن كانت كثيرة بحسب الصورة.

فلا تغتر بما قاله صاحب كشف الرموز (4) من ضعف ما اختاره المصنف، وأنه باحثه فيه وراجعه واستقصى الكلام معه فلم يظهر له الا المخالفة والقول باللزوم مطلقا معتمدا فيه على الاجماع والخبر السابق مع غفلته عما حققناه.

وأعجب منه دعوى الاجماع على اللزوم في موضع الخلاف.

واعلم أنه على القول باللزوم الامر واضح، لان كل ما يعد تصرفا يوجبه، سواء غير العين أم لا، وسواء نقل عن الملك أم لا.

وان قلنا بالتفصيل فيعتبر في التصرف المغير تبديل صورة الموهوب وإن بقيت حقيقته، كطحن الحنطة وقطع الثوب وقصارته ونجارة الخشب ونحو ذلك، لعدم بقاء العين المعبر به (5) في الخبر مع ذلك حسب ما تقرر.

وهل ينزل إدخالها في البناء – بحيث يستلزم هدمه الاضرار بمالكه مع بقاء

(1) كالدروس: 237، والتنقيح الرائع 2: 345، وجامع المقاصد 9: 158.

(2) في ص: 44.

(3) في ” و “: وإعمال الباقي ظ.

(4) كشف الرموز 2: 59.

(5) في ما عدا ” س ” و ” ش “: المعبر عنه.