مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص40
[.
] فالظاهر من أثر الملك انما هو أثر الملك الحاصل، وهو الجائز رفعه على ما يدعيه الخصم ودلت عليه الاخبار (1) الصحيحة، وذلك لا يوجب قوة السبب ولا تماميته، ولا ينافي كونه سببا.
ودعوى كون الرجوع ليس سببا هنا عين المتنازع، فان الخصم يجعله سببا تاما في رفع ملك المتهب وإثبات ملك الواهب بواسطة جواز العقد الذى قد استفيد من النصوص.
واما السابع – وهو استلزام جواز الرجوع الضرر في بعض الصور – ففيه: أن المتهب قدم على هذا الضرر بالتصرف في ملك متزلزل أمره بيد غيره، وإذا أدخل هو الضرر على نفسه لا يضر عند الشارع، كما في نظائره من الموارد التى يلقى الانسان نفسه فيها من الضمانات والغرامات التى لا تحصى كثرة.
ومثله يقع كثيرا في تصرف من ليس له الخيار مع من له ذلك في ابواب البيع والشفعة وغيرها.
وأما الثامن: فجوازه ظاهر، لانه إن أراد صيرورته ملكا لازما فهو أول المسألة، وإن أراد الاعم لم يضرهم.
وقوله: ” فلا يعود إلى ملك الواهب الا بعقد أو ما في حكمه ” مسلم لكن الفسخ في حكم العقد، حيث انه ناقل الملك من المتهب إلى الواهب كما لا يخفى.
وأما التاسع – وهو دعوى الاجماع – فترك جوابه أليق، وكيف يتحقق الاجماع في موضع الخلاف العظيم والمعركة الكبرى والمنازعة العظمى وتعدد الاقوال؟! وعلم عين القائل ونسبه مشترك الالزام في كل مسألة مما يدعى فيها الاجماع كذلك فضلا عن هذه، وما هذه الدعوى عند أرباب النهى الا من قبيل الهذيانات أو التخيلات.
وأعجب منها ما وقع في مقابلتها من دعوى المرتضى – رضي الله عنه – في الانتصار (2) الاجماع على جواز الهبة مطلقا، لرحم كانت أم لغيره، تصرف فيها أم لم يتصرف،
(1) تقدمت في الاستدلال للقول الاول في ص 34 – 35.
(2) الانتصار: 221، 223.