مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص39
[.
] في قيئه ” فالكلام في طريقه كما تقدم، ومن حيث المتن مقتضاه تحريم الرجوع مطلقا كما يحرم الرجوع في القئ، ولا يقول به أحد.
ومنه يظهر ان حمله على الكراهة مطلقا أولى.
ووجه التشبيه استقذار الرجوع عند أهل البصيرة وذوي المروة.
سلمنا إرادة التحريم، لكن تحريم الرجوع لا يدل على فساده وعدم ترتب الاثر عليه، لعدم دلالة النهي في غير العبادات عليه.
وأما الرابع ففيه ان تسلط الواهب إذا وقع بما أذن له الشارع فيه من العقدالجائز لا يكون مخالفا للاصل، بل موافقته له أوضح، وبالرجوع يصير ماله، فتسلطه حينئذ على ماله لا على مال المتهب.
وأما الخامس – وهو الحكاية عن الشيخ بأن الاصحاب رووا ان المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها – فعجيب، لان أرباب هذا القول بالغوا وفتشوا فلم يجدوا حديثا واحدا يدل على ما ادعاه الشيخ سوى رواية ابراهيم بن عبد الحميد فذكروها في استدلالهم، وحالها ما قد رأيت دلالة وسندا.
وكتب الشيخ الاخبارية خالية عما ادعى رواية الاصحاب له، ولم يتعرضوا في روايته أصلا إلى حكم التصرف صريحا، وإنما روى هو وغيره من الاصحاب ما حكيناه من حكم جواز الهبة على الوجه المتقدم المنافي لما ادعوه هنا.
واما السادس – وهو الاستدلال بتحقق الملك وظهور أثره بالتصرف – ففيه: أنه إن أراد بالملك اللازم فهو مصادرة على المطلوب، وهل هو إلا أول المسألة وعين المتنازع؟! وإن أراد تحقق الملك المطلق بالعقد والاقباض أعم من اللازم والجائز وترتب أثر هذا المطلق فهو غير نافع، لان العقد الجاأز لا يرفع جوازه التصرف فيه على هذا الوجه، كما يظهر ذلك في تصرف أحد المتبايعين مع وجود الخيار للآخر، وفيالتصرف غير المغير للعين ولا الناقل للملك في الهبة عند بعض الاصحاب (1).
وحينئذ
(1) تقدم في ص 33.