مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص37
[.
]الخامس: قال الشيخ – رحمه الله -: ” روى الاصحاب ان المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها ” (1).
وهو يدل على وجود روايات بذلك.
السادس: ان المتهب قد ملك بالعقد والاقباض، وظهر أثر الملك بالتصرف، فقوي وجود السبب، وهو تام والا لم يتحقق أثره، فلا يتحقق النقل عنه الا بسبب طار، والرجوع ليس سببا هنا والا لكان سببا في غيره.
السابع: ان جواز الرجوع يقتضى الضرر والاضرار بالمتهب على تقدير بنائه وغرسه وطول مدته، وهما منفيان شرعا.
الثامن: ان الموهوب قد صار ملكا للمتهب بعقد الهبة، فلا يعود إلى ملك الواهب الا بعقد جديد أو ما في حكمه.
التاسع: انه اجماع، لان المخالف معروف الاسم والنسب فلا يقدح.
فهذه عشرة ادلة بحديث القئ، لانه دال برأسه وان كان في ضمن حديث آخر، فقد روي (2) منفردا ايضا.
وهذه الادلة جمعتها من تضاعيف عبارات اصحاب هذا القول، ولم يتفق جمعها لاحد منهم هكذا، وهي أقصى ما أمكن من استدلالهم.
وفي كل واحد منها نظر:أما الاول فللمنع من كون أكل الهبة بطريق الرجوع فيها من الواهب اكلا لمال الغير بالباطل، بعد ورود الروايات الصحيحة على جواز الرجوع فيها المستلزم لعود ملكه لها بالفسخ، فيكون اكلا لمال نفسه بالحق لا لمال غيره بالباطل.
وأما الثاني فالامر بالوفاء بالعقود المراد منه الوفاء بما يقتضيه والالتزام انما يترتب عليه شرعا من لزوم وجواز، فمن فسخ بالعقد الجائز الذى قد دلت الاخبار الصحيحة الكثيرة على جوازه كان قد وفى العقد حقه اللازم له شرعا.
سلمنا ان المراد
(1) المبسوط 3: 312، وقريب منه في الخلاف 3: 571 في مسألة 17.
(2) الفقيه 4: 272 ضمن رقم 828، الاستبصار 4: 109 ح 416 و 417، الوسائل 13: 341 ب ” 7 ” من كتاب الهبات ح 5، و 343 ب ” 10 ” منه ح 3.