مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص36
[.
] خاص، وهو الاخبار التى اسندنا إليها الحكمين، فتكون تلك الاخبار مخصصة أو مقيدة لهذه.
وطريق الجمع بينهما حمل هذه على ما عدا تلك الحالتين، إعمالا للدليلين بحسب الامكان، كما هو محقق في الاصول، فتبقى هذه الاخبار كالعام المخصوص في كونه حجة في الباقي.
وحينئذ فيضعف ايضا قول من قال: ان هذه الاخبار لا عموم لها، وان تقييدها لا بد منه، فان تقييدها بما يوجب الجمع بينها وبين غيرها لا يسقط دلالتها ويتناول موضع النزاع، ويحتاج تقييدها بغير حالة التصرف إلى مقيد.
حجة القول الثاني أمور: الاول: عموم قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) (1)، وليس الرجوع تجارة ولا عن تراض.
الثاني: عموم أوفوا بالعقود (2)، خرج منه ما دل الدليل على جوازه فيبقى الباقيعلى اصله.
الثالث: رواية ابراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال: ” أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك ان ترجع فيها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه “.
(3) خرج من ذلك ما اخرجه الدليل فيبقى الباقي على أصله.
الرابع: ان جواز الرجوع يقتضى تسلط الواهب على المتهب، وهو خلاف الاصل، لقوله صلى الله عليه وآله: ” الناس مسلطون على أموالهم ” (4) فيقتصر فيه على موضع الدليل.
(1) سورة النساء: 29.
ونص الآية الكريمة: (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل).
(2) المائدة: 1.
(3) التهذيب 9: 158 ح 653، الوسائل 13: 343 ب ” 10 ” من كتاب الهبات ح 4.
(4) راجع ص: 28، الهامش (2).