مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص35
[.
] انتقال الملك هنا متحقق على كل حال بعد القبض، وانما الكلام في ان هذا الانتقال هل هو لازم ام جائز؟ والاولى إبداله بما ذكرناه من استصحاب الحكم بالجواز، لانه موضع النزاع.
ويمكن ان يحتج له ايضا من الاخبار بصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: ” الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم، فانه لا يرجع فيها ” (1).
وبصحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام: ” قال: انما الصدقة محدثة، انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ينحلون ويهبون، ولا ينبغى لمن اعطى الله عزوجل شيئا ان يرجع فيه، قال: وما لم يعطه لله وفي الله فانه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز ” (2) الحديث.
وفي معناها موثقة عبيد بن زرارة قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق الصدقة أله ان يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة انما كانت النحلة والهبة.
ولمن وهب أو نحل ان يرجع في هبته، حيزت أو لم تحز، ولا ينبغى لمن أعطى شيئا لله عزوجل ان يرجع فيه ” (3).
فهذه الاخبار الخمسة دالة باطلاقها أو عمومها على ما ادعاه المصنف من جواز الرجوع فيها وان تصرف، وهو ظاهر.
لا يقال: مدلول الاخبار على الاطلاق غير مراد، لتناولها ما لا يجوز الرجوع معه اجماعا، كحالة التعويض والتلف، فما تدل عليه لا يقولون به وما يقولون به لا يقصر دلالتها عليه.
لانا نقول: ان تلك الحالتين خرجتا من هذا العموم أو الاطلاق بنص
(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 30 – 31، الهامش (1).
(2) الكافي 7: 30 ح 3، التهذيب 9: 152 ح 624، الاستبصار 4: 110 ح 423، الوسائل 13: 334 ب ” 3 ” من كتاب الهبات ح 1.
(3) الكافي 7: 30 ح 4، التهذيب 9: 153 ح 625، الاستبصار 4: 108 ح 411، الوسائل 13: 342 ب ” 10 ” من كتاب الهبات ح 1.