مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص33
[.
] التملك، فهل يلزم الهبة بذلك، ويكون التصرف من جملة الاسباب الموجبة للزومها، أم تبقى جائزة على ما كانت قبل التصرف؟ فيه اقوال:أحدها – وهو الذى اختاره المصنف في الكتاب ومختصره (1)، وقبله (2) سلار وأبو الصلاح (3)، وهو ظاهر ابن الجنيد (4) -: عدم تأثير التصرف مطلقا في لزومها، بل للواهب فسخها كما لو كانت له قبله.
واطلاقه بقاء الحكم بالجواز مع التصرف يشمل الناقل للملك، والمانع من الرد كالاستيلاد، والمغير للعين كطحن الحنطة، وغيرها.
وثانيها: انها يلزم بالتصرف مطلقا (5)، ذهب إليه الشيخان (6) وابن البراج (7) وابن ادريس (8) واكثر المتأخرين كالعلامة (9) والشهيد (10) – رحمه الله – في اللمعة، وغيرهما (11).
وثالثها: التفصيل بلزومها مع خروجه عن ملكه، أو تغير صورته كقصارة الثوب ونجارة الخشب، أو كون التصرف بالوطي، وعدمه وبدون ذلك كالركوب
(1) المختصر النافع: 160.
(2) المراسم: 199.
(3) الكافي في الفقه: 323.
(4) لعله استظهره من كلامه في نقصان السلعة.
راجع المختلف: 486.
(5) في هامش ” و “: ” الاطلاق للشيخ مذهبه في النهاية، وأما في المبسوط فله تفصيل يأتي.
منه رحمهالله “.
لاحظ النهاية: 603.
(6) الشيخ المفيد في المقنعة: 658، والشيخ الطوسى في الخلاف 3: 571 مسألة 17، والنهاية وقد تقدم آنفا.
(7) المهذب 2: 95.
(8) السرائر 3: 173.
(9) المختلف 2: 486، ارشاد الاذهان 2: 450.
(10) اللمعة: 59.
(11) كابن فهد الحلي في المقتصر 212، والصيمري في تلخيص الخلاف 2: 229 مسألة 17.