پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص31

[ وإن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية، فإن تلفت فلا رجوع.

] رحم، فإنه لا يرجع فيها ” (1) وغيرها من الاخبار (2).

وما ورد من الاخبار (3) معارضا لها ضعيف السند، فلا يصلح للمعارضة فضلا عن ترجيحه عليها.

وبذلك يضعف قول الشيخ في الخلاف (4) بالجواز محتجا بها، كما ضعف قول المرتضى – رضي الله عنه – محتجا بالاجماع.

واعلم ان المراد بالرحم في هذا الباب وغيره – كالرحم الذى تجب صلته ويحرم قطعه – مطلق القريب المعروف بالنسب وان بعدت لحمته وجاز نكاحه.

وهو موضع نص ووفاق.

قوله: ” وان كان اجنبيا فله الرجوع.

الخ “.

تلف العين الموجب للزوم الهبة اعم من كونه من قبل الله تعالى وغيره حتى من المتهب، لشمول الدليل للجميع، وهو حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام:” إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع والا فليس له ” (5).

وليس الخلاف في هذه الصورة الا مع المرتضى – رضي الله عنه – حيث جوزها مطلقا ما لم يعوض.

وحجتنا النص، وعذره عدم قبول مثله.

وادعى في التذكرة (6) أن الحكم باللزوم مع التلف اجماعي، وهو في مقابلة دعوى المرتضى – رحمه الله – الاجماع على الجواز.

وفى حكم تلفها اجمع تلف بعضها وان قل،

لدلالة الرواية عليه، فان العين

مع تلف (7) جزء منها لا تعد قائمة.

(1) الكافي 7: 31 ذيل ح 7، التهذيب 9: 156 ح 643، الاستبصار 4: 108 ح 410، الوسائل 13: 338 ب ” 6 ” من كتاب الهبات ح 2.

(2 و 3) الوسائل 13: 338 ب ” 6 ” من ابواب احكام الهبات.

(4) الخلاف: 3: 567 مسألة (12).

(5) الكافي 7: 32 ح 11، التهذيب 9: 627، الاستبصار 4: 108 ح 412، الوسائل 13: 341 ب ” 8 ” من كتاب الهبات.

(6) تذكرة الفقهاء 2: 419.

(7) في ” س “: متى تلف.