مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص30
[ وإذا قبضت الهبة فإن كانت للابوين، لم يكن للواهب الرجوع إجماعا.
وكذا إن كان ذا رحم غيرهما.
وفيه خلاف.
] والمفضل عليه على نقص كفسق وبدعة واستعانة بالمال على معصية ونحو ذلك، فلا يكره التفضيل حينئذ.
ولا بأس به مع احتمال عموم الكراهة، لعموم الادلة واطلاقها.
قوله: ” وإذا قبضت الهبة فان كانت للابوين.
الخ “.
يفهم من قوله: ” وفيه خلاف ” – وضميره يعود إلى غير الابوين من ذى الرحم – ان الاجماع متحقق في هبة الولد للوالدين خاصة، فيدخل في الخلاف العكس،وهو هبتهما للولد.
وفي المختلف (1) عكس، فجعل الاجماع على لزوم هبة الاب ولده، ومع ذلك لم يذكر الام فيه.
والظاهر ان الاتفاق حاصل على الامرين الا من المرتضى في الانتصار (2)، فانه جعلها جائزة مطلقا ما لم يعوض عنها، وان قصد به التقرب، وكأنهم لم يعتدوا بخلافه، لشذوذه، والعجب مع ذلك انه ادعى اجماع الامامية عليه مع ظهور الاجماع على خلافه.
وذكر صاحب كشف الرموز (3) انه سأل المصنف – رحمه الله – عن وجه اخلاله بذكر الاولاد مع ان الاجماع واقع على لزوم الهبة لهم كالآباء، فأجابه بأنه كان زيغا للقلم.
وهو يدل على اعترافه بالاجماع على الامرين.
إذا تقرر ذلك: فانحصر الخلاف في غيرهم من الارحام، وقد اختلف الاصحاب في حكم هبته مع بقاء العين وعدم التصرف فيها والتعويض عنها، فذهب الاكثر إلى لزومها، لعموم الامر بالوفاء (4) بالعقود على ما فيه، ولانه مالك اجماعا، والاصل استمرار ملكه في المتنازع، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: ” قال: الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز الا لذى
(1) مختلف الشيعة: 484.
(2) الانتصار: 221 – 223، لكنه فيما كان غير قاصد ثواب الله تعالى ووجهه.
(3) كشف الرموز 2: 56.
(4) المائدة: 1.