مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص29
[.
] صلى الله عليه وآله قال له: ” أتحب ان يكونوا لك في البر سواء؟ ” فقال: نعم، قال: ” فارجعه “.
(1) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمن اعطى بعض اولاده شيئا: ” أكل ولدك اعطيت مثله؟ ” قال: لا، قال: ” فاتقوا الله واعدلوا بين اولاكم ” فرجع في تلك العطية.
(2) وفي رواية اخرى: ” لا تشهدني على جور ” (3).
وهذه الروايات تصلح حجة لابن الجنيد.
والاصحاب حملوها – على تقدير سلامة السند – على الكراهة جمعا.
وقد روى أبو بصير في الصحيح قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: ان كان موسرا فنعم وان كان معسرا فلا ” (4) ولا قائل بمضمونه مفصلا غير ان تجويزه العطية مع اليسار مطلقا حجة المشهور، ومنعه منه مع الاعسار مناسب للكراهة ولحق المفضل حيث يكون عليه دين ونحوه.
واطلاق النصوص السابقة يقتضى عدم الفرق بين حالة الصحة والمرض وحالة العسر واليسر، الا ان الحديث الاخير يخص النهي بحالة العسر.
وفي رواية سماعة عن الصادق عليه السلام لما سأله عن عطية الوالد لولده فقال: ” أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح ” (5).
وعمل بمضمونها العلامة في المختلف، فخص الكراهية بالمرض أو الاعسار، وفي بعض نسخه بهما معا (6).
والظاهر ان دلالة الخبرين على الاول اوضح.
والاقوى عموم الكراهية لجميع الاحوال وتأكدها مع المرض والاعسار، إعمالا لجميع الادلة لعدم المنافاة.
واستثنى بعض الاصحاب (7) منه ما لو اشتمل المفضل على مزية كحاجة واشتغال بعلم،
(1 – 3) راجع صحيح مسلم 3: 1241 – 1244، والسنن الكبرى 6: 176 – 178.
(4) التهذيب 9: 156 ح 644، الوسائل 13: 384 ب ” 17 ” من كتاب الوصايا ح 12.
(5) التهذيب 9: 156 ح 642، الوسائل 13: 384 ب ” 17 ” من كتاب الوصايا ح 11.
(6) مختلف الشيعة: 487.
(7) التحرير 1: 283، جامع المقاصد 9: 171.