مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص28
على كراهية.
] الثاني ولا ارتباط لاحدهما بالاخر، فيصح ما اجتمعت شرائطه خاصة.
ولا يقال:انها بمنزلة عقد واحد، فلا بد من اجتماع شرائط مجموع العقد، ولا يتم الا بقبولهما وقبضهما.
لانه وان كان بصورة عقد واحد الا انه في قوة المتعدد بتعدد الموهوب، كما لو اشتريا دفعة فان لكل منهما حكم نفسه في الخيار ونحوه، وقد تقدم (1).
وقوله: ” وامتنع الاخر ” يشمل ما لو امتنع من القبول والقبض معا وما لو امتنع من احدهما، وان كان المقام مقام القبض خاصة.
قوله: ” ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية “.
اما جواز التفضيل في الجملة فهو المشهور بين الاصحاب وغيرهم.
ويشهد له ان الناس مسلطون على اموالهم (2) ويظهر من ابن الجنيد (3) التحريم الا مع المزية، والتعدية إلى باقى الاقارب مع التساوى في القرب.
والوجه الكراهية المؤكدة، لقوله صلى الله عليه وآله: ” سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا احدا لفضلت البنات ” (4).
ولان التفضيل يورث العداوة والشحناء بين الاولاد كما هو الواقع شاهدا وغابرا، ولدلالة ذلك على رغبة الاب في المفضل المثير للحسد المفضي إلى قطيعة الرحم.
وقد روي ان النعمان بن بشير أتى ابوه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ” أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ ” فقال: لا، فقال: ” أردده “.
(5) وفي رواية اخرى ان النبي
(1) في ج 4: 332.
(2) عوالي اللئالى 1: 457 ح 198، 2: 138 ح 383، البحار 2: 272 ح 7.
(3) مختلف الشيعة: 487.
(4) المعجم الكبير 11: 354 ح 11997، السنن الكبرى 6: 177.
(5) راجع صحيح مسلم 3: 1241 – 1244، والسنن الكبرى 6: 176 – 178.