پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص26

وهبة المشاع جائزة، وقبضه

كقبضه في البيع ].

الحكم، والاصل ممنوع، وولاية الوصي عامة، فلا وجه لاختصاصها بغيره.

والاصح ان حكم الوصي حكم الاب والجد.

وقول المصنف: ” ويتولى ذلك الولى أو الحاكم ” يمكن فرضهما مع كون الواهب غير ولي.

واما إذا كان وليا كالوصي فلا يفرض فيه الا تولى الحاكم، لان الوصي لا يتحقق مع وجود الاب أو الجد له كما سيأتي (1)، فلم يبق معه إلى الحاكم، وفي معنى الحاكم منصوبه لذلك أو مطلقا.

قوله: ” وهبة المشاع جائزة، وقبضه كقبضه في البيع “.

لا اشكال في جواز هبة المشاع كغيره، لامكان قبضه بتسليم الجميع.

وإنما الكلام في تحقق قبضه بأي معنى؟ فعندنا انه كقبضه في البيع فيجرى فيه القولان، وهما: الاكتفاء بالتخلية مطلقا، والتفصيل بها في غير المنقول وبالنقل وما في معناهفيه.

وهذا هو الاقوى.

وانما كانا متساويين فيه لان القبض معنى واحد، والمعتبر فيه العرف وهو متحد في الموضعين.

ونبه بقوله: ” وقبضه كقبضه في البيع ” على خلاف بعض الشافعية (2) حيث فرق بين الموضعين، وجعل المعتبر في القبض هنا النقل وان اكتفينا بالتخلية في البيع بالنسبة إلى المنقول، فارقا بينهما بأن القبض في البيع مستحق، وللمشترى المطالبة به فجاز ان يجعل بالتمكين قابضا، بخلاف الهبة، فان القبض غير مستحق فاعتبر تحققه ولم يكتف بمطلق التخلية.

وليس بشئ لما ذكرناه من اتحاد مفهومه لغة وعرفا، وما ذكروه انما اقتضى الفرق في حكمه لا في حقيقته.

واعلم انا ان اكتفينا في القبض مطلقا بالتخلية فلا بحث، وان اعتبرنا في المنقول النقل وكان باقى الحصة للواهب فاقباضه بتسليم الجميع إلى المتهب ان اراد تحقق القبض، وان كان لشريك غيره توقف تسليم الكل على إذن الشريك، فإن

(1) في ص: 266.

(2) مغني المحتاج 2: 400.