مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص24
[ وكذا لوو وهب الاب أو الجد للولد الصغير، لزم بالعقد، لان قبض الولي قبض عنه.
] قوله: ” وكذا إذا وهب الاب أو الجد الولد الصغير لزم العقد، لان قبض الولي قبض عنه “.
أي وكذا الحكم – وهو عدم افتقار الهبة إلى قبض جديد ولا مضي زمان – فيما إذا وهب الاب أو الجد له الولد الصغير – ذكرا كان ام انثى – شيئا هو في يد الواهب، فإن قبضه السابق على الهبة كاف عن قبض الهبة الطارية لكونه تحت يده، فاليد مستدامة، وهي اقوى من المبتدأة.
وانما ترك التصريح هنا بكون الموهوب تحت يده – مع أن هبته للولد ما هو ملكه اعم من كونه تحت يده وعدمه، والحكم مختص بما هو تحت يده – اتكالا على ما علم في المسألة السابقة، وقد شبه بها حكم اللاحقة، وتنبيها عليه بالتعليل.
وحينئذ فلو فرض عدم كون الموهوب تحت يد الولي افتقر إلى قبضه عنه بعد الهبة قطعا كغيره.
ويمكن فرضه فيمن اشترى شيئا ولم يقبضه، فإن الملك يتم بالعقد وان لم يقبض، ويجوز نقله عن ملكه بالهبة ونحوها، وان امتنع بيعه على بعض الوجوه، وقد تقدم (1).
ويمكن فرضه ايضا في مال ورثه تحت يد غيره ولم يتمكن من قبضه، وفيما لو غصب منه أو آجره لغيره قبل الهبة.
أما الوديعة فلا يخرج بها عن يد المالك، لان يد المستودع كيده.
وفي العارية وجهان، اجودهما خروجه بها عن يده، فيفتقر إلى قبض جديد من الولي أو من يوكله فيه، ولو كل المستعير فيه كفى.
بقى في المسألة بحث آخر: وهو انه هل يعتبر قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ليتمحض القبول لها، كما تقدمت (2) الاشارة إليه؟ ينبغى ذلك عند من يعتبر ايقاع القبض للهبة كالعلامة (3)، لان المال المقبوض في يد الولي له، فلا ينصرف إلى
(1) في ج 3: 247.
(2) لاحظ ص: 22.
(3) قواعد الاحكام 1: 274.