پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص23

[.

] بذلك إلى مضى الزمان خاصة، بمعنى انه لا يعتبر تجديد الاذن في القبض ولكن يفتقر إلى مضي زمان يمكن فيه القبض.

وهذا هو الذى (1) يظهر من عبارة الشيخ في المبسوط واختياره.

ووجهه بان اقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض، فيكون ذلك كتجديد الاقباض، فيعتبر مضي زمان يمكن فيه القبض كما لو لم يكن مقبوضا بيده فأقبضه اياه، فانه يعتبر مضي زمان يمكن فيه القبض حيث لا يكون مقبوضا في يده بالفعل، فكذا هنا.

وجوابه يعلم مما سبق، فانا لا نجعل الايجاب اقباضا بل هو متحقق قبله، وانما نجعله علامة وأمارة على رضاه بقضبه السابق وتنزيله منزلة الاقباض.

ويمكن عود الاشارة إلى كل واحد من الاذن في القبض ومضي الزمان، بمعنى عدم الاكتفاء بالقبض السابق مطلقا، بل يفتقر إلى تجديده ومضي زمان يمكن فيه القبض، لان الموهوب ليس في يد الواهب، فلا يتصور إقباضه إياه خصوصا في المغصوب، لان يد القابض عدوان فلا يترتب عليه حكم شرعي.

ولان المعتبر قبضه للهبة لا مطلقا، كما مر، فانه لو وهبه ثم اقبضه اياه على وجه الايداع لم يحصلالقبض الذى هو شرط الهبة، فافتقر إلى الاقباض.

وقد عرفت جوابه.

وينبغى ان يستثنى منه حالة الغصب حيث لا يد للغاصب عليه شرعا.

(1) في هامش ” و “: ” إنما جعل ذلك ظاهر عبارة المبسوط دون تصريحها لانه قال فيه: إذا وهب له شيئا في يده، مثل ان يكون له في يده وديعة فيهبها له، ننظر فإن أذن له في القبض ومضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد، وإن لم يأذن له في القبض فهل يلزم القبض بمضي الزمان الذى يمكن فيه القبض، أو لا بد من القبض؟ منهم من قال: الاذن شرط فيه، ومنهم من قال: لا يفتقر إلى الاذن، وهو الاقوى، لان إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض.

انتهى.

فظاهر العبارة – كما ترى – اشتراط مضي زمان يمكن فيه القبض مع تصريحه بترجيح عدم الافتقار إلى تجديد إذن القبض.

منه رحمه الله “.

لاحظ المبسوط 3: 305.