مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص22
صح، ولم يفتقر إلى اذن الواهب في القبض، ولا يمضي زمان يمكن فيه القبض، وربما صار إلى ذلك بعض الاصحاب.
] اثبته الشارع لا الموجب، والقبض تسليط على المال ولم يوجد ما يدل عليه.
ولو سلم دلالة الايجاب عليه لم يختص بالمجلس.
واعلم انه يستفاد من اطلاق اعتبار اذن الواهب في القبض عدم اشتراط كونه بنية الهبة، فلو اذن له مطلقا صح، خلافا لبعض الاصحاب (1) حيث اعتبر وقوعه للهبة والاذن فيه كذلك، فإن ذلك هو المقصود، وحيث كان مطلق القبض صالحا لها ولغيرها فلا بد من مايز وهو القصد.
وهو حسن حيث يصرح بكون القبض لا لها، لعدم تحقق القبض المعتبر فيها، اما لو اطلق فالاكتفاء به اجود، لصدق اسمالقبض، وصلاحيته للهبة، ودلالة القرائن عليه بخلاف ما لو صرح بالصارف.
قوله: ” ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح.
الخ “.
إطلاق الحكم واليد يقتضي عدم الفرق بين كونه في يد الموهوب بوجه مأذون فيه كالعارية والوديعة وغيره كالغصب.
ووجه تساويهما في الحكم بالصحة صدق القبض في الحالين، فانه مستصحب، ودوام الشئ اقوى من ابتدائه.
ولا يقدح فيه ما تقدم من اعتبار كون القبض للهبة أو مطلقا، لان ايجابه العقد واقرار يده على العين بعده دليل على رضاه بقبضه لها.
ولا كونه مقبوضا على وجه الغصب، لما ذكرناه، ولان اطلاق القبض المعتبر فيه يشمله، وغايته النهي عنه وهو لا يدل على فساد المعاملة.
وحيث لا يفتقر إلى اذن في القبض جديد لا يفتقر إلى مضي زمان يمكن فيه، لان الزمان المذكور انما يعتبر حيث يعتبر القبض، لكونه من ضروراته ولوازمه فإذا لم يعتبر سقط اعتبار التابع.
وقول المصنف: ” وربما صار إلى ذلك بعض الاصحاب ” يمكن عود الاشارة
(1) قواعد الاحكام 1: 274.