مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص21
فلو قبض الموهوب من غير اذنه، لم ينتقل إلى الموهوب له.] الخيار، من حيث ان الهبة عقد يؤول إلى اللزوم فلا تنفسخ بالموت.
وتبعه ابن البراج (1) على ذلك، مع ان الشيخ قال في هبة ذى الرحم: إذا مات قبل قبضها كان ميراثا (2).
وقال: ان الملك لا يحصل الا بالقبض، وليس كاشفا عن حصوله بالعقد (3).
فكلامه متناقض.
وموت الموهوب بمنزلة موت الواهب، ولم يذكره الاكثر.وممن صرح به العلامةفي التذكرة (4).
ولا فرق مع موته قبل القبض بين اذنه فيه قبله وعدمه، لبطلان الاذن بالموت.
وفي معناه ما لو أرسل هدية إلى انسان فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، فليس للرسول دفعها حينئذ إلى المهدى إليه ولا إلى وارثه، لبطلان الهدية بالموت قبل القبض كالهبة.
قوله: ” ويشترط في صحة القبض اذن الواهب.الخ “.
هذا مما لا خلاف فيه عندنا، ولان التسليم لما لم يكن مستحقا على الواهب كان قبض المتهب بغير اذنه كقبض ماله كذلك، وهو محرم لا يترتب عليه أثر، كما لو قبض المشترى المبيع قبل تسليم الثمن بغير اذن البائع، وأولى بالحكم هنا.
ولا فرق بين كونهما في المجلس وعدمه.
وخالف في ذلك بعض (5) العامة، فلم يشترط الاذن إذا كانا في المجلس استنادا إلى ان الايجاب تضمن الاذن في القبول والقبض في المجلس معا، بخلاف ما بعده.
ولا يخفى منع الامرين معا، فان القبول
(1) المهذب 2: 95.
(2) النهاية 602.
(3) المبسوط 3: 304.
(4) التذكرة 2: 417.
(5) المغني لابن قدامة 6: 277، والشرح الكبير 6: 279.
راجع اللباب 2: 171، حلية العلماء 6: 49.