مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص20
[ ولو أقر بالهبة والاقباض، حكم عليه بإقراره،ولو كانت في يد الواهب.ولو انكر بعد ذلك لم يقبل.
ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض،كانت ميراثا.] قوله: ” ولو أقر بالهبة والاقباض.الخ “.
وذلك لعموم ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (1).
وكونها في يد الواهب لاينافيه لجواز اقباضه اياه ثم ردها إليه، الا ان يعلم كذبه في اخباره به – كقصر الوقت الذى لم يسع (2) القبض والرد ونحو ذلك – فلا يلتفت إليه.
وعلى هذا فلا يتوجه على المقر له اليمين على القبض عملا بمقتضى الاقرار.
نعم لو ادعى المواطاة على الاقرار للمتهب.
وان مخبره (3) لم يكن واقعا، توجهت له اليمين على المتهب على حصول القبض، أو على عدم المواطاة على الاقوى.
وقيل على الاول خاصة.
قوله: ” ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض كان ميراثا “.
أي كان ميراثا لورثة الواهب، لبطلان العقد عنده بموته قبل الاقباض، مع انه شرط في صحته كغيره من العقود الجائزة كالوكالة والشركة.
ولرواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام في الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: ” هو ميراث ” (4).
وفي معناها رواية (5) أبان عنه عليه السلام.
ولكن في طريق الاولى علي بن فضال وحاله معلوم، وداود بن الحصين وهو واقفي.
وان كانا ثقتين فهي من الموثق.
والثانية مرسلة ضعيفة.
وقال الشيخ في المبسوط (6): لا تبطل الهبة وقام الوارث مقامه كالبيع في مدة
(1) مر الكلام حول هذه الجملة ومصادرها والتشكيك في كونها رواية في ج 4: 90 ه 1.
(2) في ” س “: لا يسع.
وفي ” ب “: لم يسع.
(3) في ” س “: فحواه.
(4) التهذيب 9: 157 ح 648، الاستبصار 4: 107 ح 409، الوسائل 13: 335 ب ” 4 ” من ابواب الهبات ح 5.
(5) التهذيب 9: 155 ح 637، الوسائل 13: 334 ب ” 4 ” من ابواب الهبات ح 1.
(6) المبسوط 3: 305.