پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص19

[.

] لو مات لم تبطل الهبة، فيرتفع الخلاف ” (1).

هذا كلامه.

وفيه نظر، لمنع تعارض الروايات على ما قد سمعت، فان الجمع بينها ممكن.

وإرادة جميع الاصحاب من اللزوم الصحة غير واضح، فإن العلامة في المختلف (2) نقل القولين واحتج لهما ثم اختار الثاني، فكيف يحمل على الآخر؟! نعم، كلام الشيخ الذى نقله متناقض، وليس حجة على الباقين، فان الخلاف متحقق.

وفي التذكرة اتفق ما هو اعجب مما في الدروس، فإنه قال: ” الهبة والهدية والصدقة لا يملكها المتهب والمهدى إليه والمتصدق عليه بنفس الايجاب والقبول إذا كان عينا الا بالقبض، وبدونه لا يحصل الملك عند علمائنا أجمع “.

(3) وهذا ظاهر في دعوى الاجماع على ان القبض شرط الصحة [ إجماعا ] (4) وهو يؤيد ما في الدروس وينافي ما في المختلف.

ويمكن ان يحمل على انه لا يحصل بدونه الملك التام وهو اللازم، فيكون أعم من الصحة وعدمها، لئلا ينافي فتواه في المختلف ونقله الخلاف وان كان خلاف الظاهر.

إذا تقرر ذلك فيتفرع على القولين النماء المتخلل بين العقد والقبض، فانه للواهب على الاول وللموهوب على الثاني، وفيما لو مات الواهب قبل الاقباض،فيبطل على الاول ويتخير الوارث في الاقباض وعدمه على الثاني، وفى فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال ولم يقبضه الا بعده، فانها على الواهب على الاول وعلى الموهوب على الثاني، وفي نفقة الحيوان مطلقا، فانها على الاول على الاول وعلى الثاني على الثاني.

(1) الدروس: 236.

(2) المختلف: 486.

(3) التذكرة 2: 417.

(4) كذا ورد في النسخ.

والظاهر زيادته.